مرسوم تنفيذي رقم 02-177

مرسوم تنفيذي رقم 02-177 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنيّة". والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن ، عقودا أو صفقات تتعلّق بالدراسات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.