مرسوم رئاسي رقم 02-181 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد بجاوي، رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-160
مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 20
-
مرسوم رئاسي رقم 02-182
مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 الاسمية للمجلس الدستوري. 4 مايو سنة 2002، يتعلق بتعديل التشكيلة 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.