مرسوم رئاسي رقم 02-181

مرسوم رئاسي رقم 02-181 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 02-181
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 05-160

    مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 20

  • مرسوم رئاسي رقم 02-182

    مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 الاسمية للمجلس الدستوري. 4 مايو سنة 2002، يتعلق بتعديل التشكيلة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.