مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : لا يمكن لأي شخص مهندس أو خبير ولا لأي مكتب دراسات ، مهما كان تخصصه، أن يبرم مع المصالح المختصة للوزارات المكلفة بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ... " .
الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2: يسلّم ، الترخيص، حسب الحالة، من طرف الوزير المكلف بالقطاع وهذا باقتراح من لجنة الفحص المنشأة في المادة 3 أدناه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تنشأ لدى كلّ من الوزراء المكلفين بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، لجنة مكلّفة بفحص طلبات الترخيص".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد تشكيلة اللجنة المنشأة في المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المعني".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص الذي يسلمه الوزير المعني، ثلاث (3) سنوات، ويجوز أن يسلّم ترخيص جديد مرة في كل ثلاث (3) سنوات إلى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات التي تم بها تسليم الترخيص الأول.
تحدد المدونة المتعلّقة بنشاطات واختصاصات الهندسة التابعة للوزارات المبينة أعلاه بقرار من الوزير المعني".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 652-68 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.