مرسوم رئاسي رقم 02-180 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 3
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة
(15) سنة أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلّقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، القتل العمدي، محاولة الحريق العمدي، الحريق العمدي، التمرد التعدّدي والعنف، تحطيم الأملاك، محاولة الفرار والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.