مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون ديننار (40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37 – 02 " رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.