مرسوم رئاسي رقم 02-182
مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 الاسمية للمجلس الدستوري. 4 مايو سنة 2002، يتعلق بتعديل التشكيلة 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اطية الشعبية تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرح في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
السيد محمد بجاوي، رئيسا، الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.