ج.ر عدد 43 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 صفر عام 1390 الموافق ابريل سنة 1970 ، يتضمن تعيين رئيس مكتب 603 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 صفر عام 1390

  • الموافق 17 ابريل سنة 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المورخة في 11 مارس سنة 1970 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية بيسر ( ولاية تيزي وزو ) 603 قرارات مؤرخة فى 18 محرم و 11 و 19 صفر عام- 1390 الموافق 27 مارس و 17 و 25 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 603 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .. 603 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة- 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة . 604
  • قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب 604 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك .. 605 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض .. 605 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 605 قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو

- سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. - 605 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق التشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية 606 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 607
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء . 608 قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص البلدية الوادي بان تمنح مجانا ، لوزارة التربية الوطنية ، قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 58 سنتيارا لبناء قسم داخلى بالمدرسة التكميلية للوادى - 609
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا ، لصالح المستشفى المدني لجيجل عن محلين كائنين بنهجي ابن خلدون وابن خلاف بجيجل لاستعمالهما كمصالح اللمستشفى المذكور . 609 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، الصالح وزارة التربية الوطنية ، لبناء تكميلية بقسنطينة سيدي مبروك ) .. 610 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية | عزازقة قطعة ارض مساحتها 20 آرا تقريبا ، تابعة للقسم رقم 114 Pie وكانت ثكنة عسكرية سابقا .. 610 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا لبلدية مليانة عن قطعتى أرض مساحتهما 400م2 وتحملان | الرقمين 355 Pie و 625 من مخطط مسح الاراضي لانجازا مشروع بناء حسب برنامج مصادق عليه • 610 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام ، مساحتها هكتار واحد و 80 آرا كائنة بخميس مليانة لبناء 50 مسكنا 10 610 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض ملكا للدولة ، لصالح وزارة الدفاع الوطني ، مساحتها 12000م 2 كائنة بعين الدفلى ، لبناء ثكنة للدرك الوطني .. 610
  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن ارجاع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600م2 سبق ان منحت لبلدية الخربة دائرة عين الدفلى 611 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970. صادر عن والي الاصنام يتضمن الترخيص لبلدية ثنية الاحد بالتنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك البلدية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا 6 قصد بناء مركز لتنشيط | الشباب .. 611 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا المكتب السكن المتعدل | الكراء لولاية عنابة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتارات و 45 آرا لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار . 611 قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن تخصيص عقارات كائنة بالزيتونة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة ) لبناء مساكن للموظفين الاطارات ، ولعمال الورشات ومحلات مختلفة ضرورية لاستغلال غابة شركة HPK سابقا … 611 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول ( 612

الجمعة 10 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق أبريل سنة 1970 ، يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 ، يعين السيد عبد القادر بن علال | المتصرف في الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بوزارة التربية الوطنية . ويستفيد المعنى بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 11 مارس سنة 1970 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية بيسر ( ولاية تيزي وزو ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 تنفذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 11 مارس سنة 1970 للمجلس الشعبي الولاية تيزي وزو ، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية بيسر وتكلف المؤسسة المذكورة بصناعة القطن الممتص للماء . قرارات مؤرخة في 18 محرم و 11 و 19 صفر عام 1390 الموافق 27 مارس و 17 و 25 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 تعدل احكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد | محمد ناصر مقراني كما يلى : يرسم ويعاد ترتيب المعنى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية من السلم الثالث عشر في سلك المتصرفين مع احتفاظه باقدمية قدرها 4 أشهر و 24 يوما بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 تعين الآنسة فرزت الانصاري متصرفة متمرنة برئاسة مجلس الوزراء .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 رسم السيد عبد الله عثمانية المتصرف المتمرن في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى ، السلم 13 (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 6 رسم السيد رشيد معبوت ، المتصرف المتمرن ، في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى ، السلم 13 ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1969 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها 4 أشهر . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ،

604 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 تك وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 رمضان عام 1384

  • الموافق 23 يناير سنة 1965 والمتضمن تعيين السند كمال عبد الله خوجة كمدير عام للتخطيط والدراسات الاقتصادية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال عبد الله خوجة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 10 احمد مدغري قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 - مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع
  • الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق- أكتوبر سنة 1965 ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد حسن العمراني تكمدير للميزانية والمراقبة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. احمد مدغري قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب- ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الأمر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد حبيب حقيقي كمدير للضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حبيب حقيقي ، مدير الضرائب ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 . احمد مدغري

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 : وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى كمدير للجمارك ، يقرر ما يلى : . المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى ، مدير الجمارك ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل | سنة 1970 0 احمد مدغري قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 بتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، i للجمهورية الجزائرية 600 وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محفوظ العوفي ، كمدير مساعد للخزينة والقرض ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ العوفي ، المدير المساعد للخزينة والقرض ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .. احمد مدغري قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير عم ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد بغداد آيت سي سالمي كنائب مدير . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بغداد آيت سي سالمي .

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه نائب مدير ، الامضاء ، باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .. احمد مدغري قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد صديق تاوتي كمدير للادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 ناير سنة 1970 . أحمد مدغري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 68-103 المؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ، ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 10 اكتوبر سنة 1949 والمتعلقة بالاعفاء البريدي للمراسلات المتعلقة بتطبيق تشريع الضمانات الاجتماعية الفلاحية ، والمنح العائلية الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بسير صناديق تعاضديات الضمانات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 أبريل سنة 1957 والمحدث لنظام الضمانات الاجتماعية الفلاحية ، يقررون مايلي : المادة الأولى : يقبل نقل المراسلات المتعلقة بتطبيق تشريع الضمانات الاجتماعية الفلاحية ، بالبريد المعفى بشرط أن تكون موجهة في ظرف مفتوح أو ملفوفة بشريط .. وتستفيد أيضا من هذا الاعفاء البريدى المراسلات الموجهة من طرف الخاضعين لنظام الضمانات الاجتماعية الفلاحية . ان المراسلات ذات الصبغة السرية يمكن ارسالها في ظرف مختوم ، لكنها يجب أن تحمل زيادة عن العلامة المشار اليها فى المادة الثانية ادناه ، بيانا مطبوعا أو مكتوبا بخط اليد ينص على وجوب الاغلاق وموقعا عليه باليد يمكن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان تراقب محتوى المراسلات المشار اليها في المقطعين الاولين من هذه المادة المادة 2 : يجب أن تحمل المراسلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، فوق عنوانها المكتوب ، عبارة : « معفى من الرسم البريدى ( الضمانات الاجتماعية الفلاحية ) ، تكون مطبوعة بصورة واضحة .

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية و تودع هذه المراسلات لزوما لدى شبابيك البريد تبعا | للقوانين المطبقة على المراسلات المعفاة والمتبادلة من طرف مصالح الدولة . المادة 3 : يسدد الصندوق المركزى للتعاضدية الاجتماعية الفلاحية ، جزافا للميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مبلغ المراسلات التي تم ارسالها بدون رسم .) ويحدد المبلغ الجزافى ، اما بحساب دوري واما باية وسيلة أخرى كفرز وثائق احصائية او حسابية مع تطبيق رسوم الارسال السارية المفعول .. المادة 4 : يمكن ادخال تعديلات على هذا القرار من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة . : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 عن وزير البريد والمواصلات عن الوزير المكلف بالمالية السلكية واللاسلكية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حبيب جعفري عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نورالدين بوقلي حسن ثاني وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر | للجمهورية الجزائرية - 607 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 18 غشت سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 69- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان. الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-564 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لتوظيف 80 عونا اداريا وستجرى المسابقة بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ابتداء من 21 مايو سنة 1970 . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية والبناء - المديرية الفرعية للموظفين 135 شارع مراد ديدوش الجزائر . وعلى المترشحين أن يقدموا مع طلبهم الاوراق التالية :
  • شهادة الميلاد او بطاقة عائلية أو ورقة شخصية للحالة المدنية .. نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز ثلاثة اشهر . شهادة الجنسية الجزائرية لا تتجاوز ثلاثة أشهر شهادة طبية تثبت ان المترشح ليس مصاب باي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظيفة المطلوبة
  • نسخة مصادق عليها طبقا للاصل للشهادة او الدبلوم .

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه صورتان هويتان وظرفان عليهما طابعان يحملان عنوان المترشح ..

  • وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3 : يجب الا يقل عمر المترشحين عن 17 سنية ولا يتجاوز ثلاثين سنة فى أول يناير سنة 1970 ويجب أن يثبتوا حيازتهم شهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها .. وان السمن المحدد للقبول في المسابقة يمدد بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التمديد 5 سنوات • المادة 4 : يتعين على اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يقدموا شهادة مدرسية للسنة الثالثة من الثانويات أو التكميليات وذلمك خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه .. ان الحد الاقصى للقبول فى المسابقة يمدد بعدد السنوات التي شارك طوالها المترشح فى كفاح التحرير الوطني مضافة اليها السنوات المحسوبة عن الاولاد الذين هم في الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل على ألا يتجاوز التمديد عشر سنوات كما ينتفع هؤلاء بعلامة اضافية أقصاها 6 نقط . المادة 5 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا | المقويا .. 1 - تحتوي الاختبارات الكتابية على : تحرير انشاء حول موضوع عام - المدة ساعتان - المعامل . حل مسألة في الجبر تؤخذ من برنامج السنة الثالثة ، المدة ساعة واحدة - المعامل 2 . شكل نص عربي ( اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة المعامل 1 وبالنسبة للاختبار بالعربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل الا النقط التى تفوق 10 من 20 : 2 - يحتوى الاختبار الشفاهي على : اسئلة تدوم عشر دقائق حول المبادىء الملخصة للمحاسبة المعامل 1 . المادة 6 : تنقط المواد من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 في مادة الانشاء تؤدى الى الرسوب . المادة 7 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل لجنة الامتحان التي تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيسا نائب مدير الموظفين أو ممثله .
  • متصرفين اثنين من وزارة الاشغال العمومية والبناء • المادة 8 : يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين و تلصق هاتان القائمتان في مديريات الأشغال العمومية والرى والبناء لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 9 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كاعوان اداريين متمرنين في المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديريات الاشغال العمومية والري والبناء للولايات . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 عن وزير الأشغال من وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضي المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة

الجمعة 10 ربيع الاول عام 1390 الجريدة الرسمية الأشغال العمومية والبناء لجان متساوية الأعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة بعده : 1 تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء ، 2 - الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الاشغال العمومية والرى والبناء ، 3 أعوان الادارة ، 4 - الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والرى والبناء . الاسلاك 1 ) - تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء :

  1. ( الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الاشغال

    العمومية والري والبناء : 3 (3) - الاعوان الاداريون : 4 (4 الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والري والبناء : ه) - سائقو السيارات من الصنف الثاني :
    • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة : ) أعوان المكتب : ) أعوان المصلحة : المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية 609 ه - سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 6 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
  • أعوان المكتب ،
  • أعوان المصلحة .. المادة 2 : يحدد تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابرين سنة 1970 • عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة يوسف منصور العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص لبلدية الوادي بان تمنح مجانا ، لوزارة التربية الوطنية ، قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 58 سنتيارا لبناء قسم داخلي بالمدرسة التكميلية للوادي بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى الواحات رخص لبلدية 6 التربية الوطنية ، قطعة أرض الوادى بان تمنح مجانا ، لوزارة مساحتها هكتار واحد ، و 46 آرا و 58 سنتيارا ، لبناء قسم داخلي بالمدرسة التكميلية للوادى . قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا ، لصالح المستشفى المدني لجيجل عن محلين كائنين بنهجي ابن خلدون وابن خلاف بجيجل لاستعمالهما كمصالح للمستشفى المذكور بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح المستشفى المدنى لجيجل ، بعد المداولة رقم 22 للجنة الادارية للمستشفى بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1969 ، عن محلين كائنين بجيجل لاستعمالهما كمصالح للمستشفى المذكور ..

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، الصالح وزارة التربية الوطنية ، لبناء تكميلية بقسنطينة سيدى مبروك) بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق | 29 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 كما يلى : خصصت لصالح وزارة التربية الوطنية أرض مساحتها الاجمالية هكتاران و 34 آرا ، و 16 سنتيارا وه دسم 2 ، ومؤلفة من عدة قطع تابعة للملك التقليدى للدولة ، والملك المحول بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 التشييد تكميلية بسيدى مبروك ، بعد أخذ الارض من القطع ا - ب - ج . وزيادة على ذلك فان الارض المذكورة محددة بالخط الاحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ، وكذلك في محضر الاعتراف المرفق أيضا بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية عزازقة قطعة أرض مساحتها 20 آرا تقريبا ، تابعة للقسم رقم 114 Ple وكانت ثكنة عسكرية سابقا بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى تيزي وزو تمنح مجانا قطعة أرض لبلدية عزازقة ، مساحتها : 2 آرا تقريبا ، عليها 15 مسكنا و 15 قسما وهى تابعة للقسم رقم 114 Pie وكانت سابقا ثكنة عسكرية ، ومسجلة تحت المادة 499 في السجل رقم 1 لعزازقة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا لبلدية مليانة عن قطعتى أرض مساحتهما 400م2 وتحملان | الرقمين 355 Pie و 625 من مخطط مسح الاراضي لانجاز مشروع بناء حسب برنامج مصادق عليه بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام تم التنازل مجانا لبلدية مليانة ، بعد المداولة رقم 204 المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1969 ، للمجلس الشعبى للبلدية المذكورة ، عن قطعتي أرض مساحتهما 400 م مربع وتحملان الرقمين 355 Pie و 625 من مخطط مسح الأراضي ، قصد انجاز مشروع بناء حسب برنامج مصادق عليه وقد حددت القطعتان المذكورتان بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام ، مساحتها هكتار واحد و 80 آرا كائنة بخميس مليانة لبناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام تم التنازل مجانا عن قطعة أرض لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام مساحتها هكتار واحد ، و 80 آرا ، لبناء 50 مسكنا بخميس مليانة ، شارع حلايمي ، وقد حددت القطعة المذكورة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض ملكا للدولة ، لصالح وزارة الدفاع الوطني ، مساحتها 12000م كائنة بعين الدفلى ، لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام خصصت قطعة

الجمعة 10 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 أرض تابعة لاملاك الدولة ، لصالح وزارة الدفاع الوطني ، مساحتها 12000م كائنة بعين الدفلى ، وتحمل الرقم 170 من رسم التجزئة ، وهي صالحة لبناء ثكنة للدرك الوطني . وقد | حددت القطعة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن ارجاع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600 م 2 سبق ان منحت لبلدية الخربة دائرة عين الدفلى بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام ارجعت لاملاك الدولة بعد المداولة رقم 2 للمجلس الشعبي لبلدية الخربة ) دائرة عين الدفلى ) ، المؤرخة في 12 مايو سنة 1969 قطعة | أرض مساحتها 600م2 تقريبا كانت قد منحت للبلدية المذكورة | بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1886 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن الترخيص لبلدية ثنية الاحد بالتنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك البلدية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، قصد بناء مركز لتنشيط | الشباب بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لمكتب السكن المتعدل الكراء لولاية عنابة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 45 آرا لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 ، صادر عن والي عنابة يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 كمايلي : تم التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة ، بعد المداولة رقم 68/24 لمجلس ادارته عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 34 آرا ، واقعة بعنابة ومتكونة من القطع الخمس أ ب ج د ه ، وذلك قصد بناء مجموعة تتألف من 500 مسكن ) . قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن تخصيص عقارات كائنة بالزيتونة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة ( لبناء مساكن للموظفين الاطارات ، ولعمال الورشات ومحلات مختلفة ضرورية لاستغلال غابة شركة .HPK سابقا بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390- الموافق 6 ابريل سنة 1970 ، صادر عن والي قسنطينة خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بقسنطينة ) ، عدة عقارات كانت ملكا لشركة ..H.P سابقا وكائنة بالزيتونة ويوجد تحديدها في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ، قصد مارس سنة 1970 ، صادر عن والي الاصنام يرخص لبلدية بناء مساكن للموظفين الاطارات ، ولعمال الورشات ولبناء ثنية الأحد بالتنازل لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض من املاك البلدية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، واقعة بثنية الاحد ، قصد بناء مركز لتنشيط الشباب . تكون المصاريف الناجمة عن هذه العملية على عاتق وزارة الشبيبة والرياضة . قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار | المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو | محلات مختلفة ضرورية لتسيير واستغلال الغابة التي كانت ملكا لشركة H.PK سابقا . وحددت العقارات المذكورة أعلاه في الرسم المرفق بأصل هذا القرار . وتستثنى من هذه العقارات القطعة البالغة مساحتها 5000م2 والتابعة للعقار رقم 3 في الرسم ، والممنوحة لبلدية الزيتونة بموجب القرار رقم 69-055 المؤرخ في 16 يونيو سنة 1969 • ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه .

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه اعلانات انذار المقاول

- تنذر الشركة الافريقية للمقاولات « بورزا ، التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران ، نهج آرلوانغ رقم 4 ، متعهدة الصفقة رقم 27/2 والمصادق عليها بتاريخ 10 مارس سنة 1967 والمتعلقة ببناء شبكة للمجارى بسيدي على ، لاستئناف الأشغال المتعلقة بالصفقة أعلاه مع استعمال الوسائل اللازمة وبلاغات لانهاء الأشغال المذكورة وذلك في أجل العشرة (10) أيام : التي تلى الاشعار بهذا الانذار . واذا لم تقم المقاولة بوضع هذه الوسائل في مكانها خلال | الأجل المحدد لها أعلاه فسيتم فورا انجاز هذه الصفقة وتطبيق المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلق بتدابير | الاكراه المطبقة على الصفقات الخاصة بالدولة .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر