قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا ، لصالح المستشفى المدني لجيجل عن محلين كائنين بنهجي ابن خلدون وابن خلاف بجيجل لاستعمالهما كمصالح اللمستشفى المذكور . 609
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا ، لصالح المستشفى المدني لجيجل عن محلين كائنين بنهجي ابن خلدون وابن خلاف بجيجل لاستعمالهما كمصالح اللمستشفى المذكور . 609
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.