قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء . 608
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الجمعة 10 ربيع الاول عام 1390 الجريدة الرسمية الأشغال العمومية والبناء لجان متساوية الأعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة بعده : 1 تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء ،
2 - الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الاشغال العمومية والرى والبناء ، 3 أعوان الادارة ،
4 - الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والرى والبناء .
الاسلاك
1 ) - تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء :
2) ( الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الاشغال - العمومية والري والبناء : 3 (3) - الاعوان الاداريون : 4 (4 الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والري والبناء :
ه) - سائقو السيارات من الصنف الثاني :
6) - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة : ) أعوان المكتب : ) أعوان المصلحة :
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 609
ه - سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 6 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
- أعوان المكتب ،
- أعوان المصلحة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابرين سنة 1970 • عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة يوسف منصور العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.