قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب 604
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حبيب حقيقي ، مدير الضرائب ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .
احمد مدغري الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.