قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة - 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة . 604
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات .
وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970.
احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.