قرار

قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية عزازقة قطعة ارض مساحتها 20 آرا تقريبا ، تابعة للقسم رقم 114 Pie وكانت ثكنة عسكرية سابقا 610

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.