قرار
قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص البلدية الوادي بان تمنح مجانا ، لوزارة التربية الوطنية ، قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 58 سنتيارا لبناء قسم داخلى بالمدرسة التكميلية للوادى - 609
قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص البلدية الوادي بان تمنح مجانا ، لوزارة التربية الوطنية ، قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 58 سنتيارا لبناء قسم داخلى بالمدرسة التكميلية للوادى - 609
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.