قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 607
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لتوظيف 80 عونا اداريا وستجرى المسابقة بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ابتداء من 21 مايو سنة 1970 .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية والبناء - المديرية الفرعية للموظفين 135 شارع مراد ديدوش الجزائر .
وعلى المترشحين أن يقدموا مع طلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد او بطاقة عائلية أو ورقة شخصية للحالة المدنية ..
نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
شهادة الجنسية الجزائرية لا تتجاوز ثلاثة أشهر شهادة طبية تثبت ان المترشح ليس مصاب باي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظيفة المطلوبة
- نسخة مصادق عليها طبقا للاصل للشهادة او الدبلوم . 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1390 ه صورتان هويتان وظرفان عليهما طابعان يحملان عنوان المترشح ..
- وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 3
فتح المادةيجب الا يقل عمر المترشحين عن 17 سنية ولا يتجاوز ثلاثين سنة فى أول يناير سنة 1970 ويجب أن يثبتوا حيازتهم شهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها ..
وان السمن المحدد للقبول في المسابقة يمدد بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التمديد 5 سنوات •
المادة 4
فتح المادةيتعين على اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يقدموا شهادة مدرسية للسنة الثالثة من الثانويات أو التكميليات وذلمك خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه ..
ان الحد الاقصى للقبول فى المسابقة يمدد بعدد السنوات التي شارك طوالها المترشح فى كفاح التحرير الوطني مضافة اليها السنوات المحسوبة عن الاولاد الذين هم في الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل على ألا يتجاوز التمديد عشر سنوات كما ينتفع هؤلاء بعلامة اضافية أقصاها 6 نقط .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا | المقويا ..
1 - تحتوي الاختبارات الكتابية على :
تحرير انشاء حول موضوع عام - المدة ساعتان - المعامل .
حل مسألة في الجبر تؤخذ من برنامج السنة الثالثة ، المدة ساعة واحدة - المعامل 2 .
شكل نص عربي ( اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة المعامل 1 وبالنسبة للاختبار بالعربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل الا النقط التى تفوق 10 من 20 :
2 - يحتوى الاختبار الشفاهي على :
اسئلة تدوم عشر دقائق حول المبادىء الملخصة للمحاسبة المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةتنقط المواد من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 في مادة الانشاء تؤدى الى الرسوب .
المادة 7
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل لجنة الامتحان التي تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيسا نائب مدير الموظفين أو ممثله .
- متصرفين اثنين من وزارة الاشغال العمومية والبناء •
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الاشغال العمومية والبناء قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين و تلصق هاتان القائمتان في مديريات الأشغال العمومية والرى والبناء لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 9
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كاعوان اداريين متمرنين في المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديريات الاشغال العمومية والري والبناء للولايات .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 عن وزير الأشغال من وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.