قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو - سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة - 605
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 ناير سنة 1970 .
أحمد مدغري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.