قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، الصالح وزارة التربية الوطنية ، لبناء تكميلية بقسنطينة سيدي مبروك ) 610
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا ، الصالح وزارة التربية الوطنية ، لبناء تكميلية بقسنطينة سيدي مبروك ) 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.