قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970. صادر عن والي الاصنام يتضمن الترخيص لبلدية ثنية الاحد بالتنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك البلدية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا 6 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب 611
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970. صادر عن والي الاصنام يتضمن الترخيص لبلدية ثنية الاحد بالتنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك البلدية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا 6 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب 611
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.