قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا المكتب السكن المتعدل الكراء لولاية عنابة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتارات و 45 آرا لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار . 611
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا المكتب السكن المتعدل الكراء لولاية عنابة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتارات و 45 آرا لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار . 611
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.