قرار
قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن تخصيص عقارات كائنة بالزيتونة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة ) لبناء مساكن للموظفين الاطارات ، ولعمال الورشات ومحلات مختلفة ضرورية لاستغلال غابة شركة HPK سابقا
قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن تخصيص عقارات كائنة بالزيتونة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة ) لبناء مساكن للموظفين الاطارات ، ولعمال الورشات ومحلات مختلفة ضرورية لاستغلال غابة شركة HPK سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.