قرار

قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 192

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.