مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. 184 مرسوم الموافق 2 تنفيذي يناير مؤرخ في سنة 26 1992 ، جمادى يتضمن الثانية إنهاء عام مهام 1412 المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . 184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.