مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 183
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية المدير الجهوي بقرار، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للمالية، المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي، هو المرتب نفسه الخاص بتصنيف مدير الادارة المركزية
المادة 7
فتح المادةتمارس المديريات الجهوية أعمالها بواسطة وحدات متنقلة يسيرها رؤساء بعثات أو رؤساء فرق
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير الجهوي تنسيق مهام المفتشية المسندة إلى المديرية الجهوية ويقرر التوزيع الامثل للمهام التي توكل الى رؤساء البعثات ورؤساء الفرق، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المديرية الجهوية، كما يعد تقارير دورية عن عملها،
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 21 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخذة لتطبيقه،
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.