مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 187

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.