مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 187
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 187
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.