ج.ر عدد 54 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 2 | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-660080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - لمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين واوامر

  • أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
  • أمر رقم 67-102 مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب اداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب . 751 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم رقم 67-1030 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين .. 751 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 9 و 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 و 26 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات

قراران مورخان فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة موظفين 753 وزارة المالية والتخطيط – قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 753 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس مال مضمون وقيمة استرجاعها لة والمقبولة لة لأداء رسوم نقل الملكية 753 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1387

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويضات التمرين لطلاب اتحاد المدارس الكبرى في باريس . 754

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة تكميلية للتلاميذ المهندسين الجزائريين المقبولين المتابعة الدورة العادية للدروس في المؤسسات الاجنبية للتعليم الفلاحي العالي : 754 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد فى موسم الصيد 1967-1968 700
  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المتضمن تعيين مدير المنظمتين المدعوتين ( الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وصندوق التعاون الفلاحي للتقاعد » 756 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي . 756 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 يتضمن شطبا من قائمة الخبراء في المحاسبة 756 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم . 756 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن أحداث مركز للوصل بالتيليكس . 757 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن بيع المطبوعات والوثائق البريدية 757 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2040 فيما يخص ملك «العرش الكائن بدوار سيدى عيسى ، بلدية سيدي عيسى ، عمالة المدية . 757 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تقع | بعنابة لوزارة السياحة . 758 بلاغات ، اعلانات
  • منا قصات 758 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 760 قوانين وأوامر امر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول مام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون التسجيل ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحدث في نطاق المساهمة الاستثنائية فى المجهود الحربي - بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم و الفريد المفروض على السيارات ، ويطلب أداؤها عن الستة | أشهر الاخيرة لسنة 1967 المادة 2 : يحدد مبلغ هذه البطاقة الرسمية الخاصة ، بصفة موحدة ، ب 50 دج ، وتخضع لها جميع السيارات المفروض عليها الرسم الفريد الخاص بالسيارات باستثناء السيارات المعفاة من هذا الرسم بناء على المادة 834 من قانون التسجيل • المادة 3 : تسلم مكاتب التسجيل ومكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية البطاقة الرسمية في نفس الوقت الذي تسلم فيه البطاقة الخاصة للستة أشهر الاخيرة من سنة 1967 وضمن نفس الشروط . تلصق هذه البطاقة الرسمية المصمغة والمحتوية على جزء يفصل ، على الزجاجة الامامية للسيارات المادة 4 : يستخلص مبلغ البطاقة الرسمية وتدرس الشكايات ويبت فيها ضمن نفس الكيفيات التي تتعلق بالرسم | المفروض على السيارات …

الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة . : ستحدد فيما بعد كيفيات تخصيص حاصل البطاقة الرسمية الخصوصية المادة 6 : ستحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الامر . المادة 7 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 هواري بومدين امر رقم 67-102 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالي الواجب أداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 751 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث فى نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي وضمن الكيفيات المحددة في المادة 2 أدناه ، زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب أداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب وذلك عن المرتبات والإجور والتعويضات والمكافآت والمعاشات أو الرواتب العمرية المدفوعة خلال أو برسم الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 31 ديسمبر سنة 1967 . المادة 2 : يرفع المعدل المشار اليه فى المادة 205 من قانون الضرائب المباشرة من 6 % الى 7 % بالنسبة لأرباب العمل ومن 3 % الى 4 ٪ ، بالنسبة لاصحاب المعاشات المادة 3 : تستخلص الزيادة وتدرس الشكايات ويبت فيها ضمن نفس الكيفيات التي تتعلق بالدفع الاجمالي الذي تنطبق عليه المادة 4 : ستحدد فيما بعد كيفيات تخصيص حاصل هذه الزيادة المادة ه : ستحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الامر المادة 6 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فيى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 4 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية مكلفة بالاعداد المادي والنقني لمؤتمر الاقطار السبعة والسبعين الذي سينعقد بمدينة الجزائر فى 10 أكتوبر سنة 1967 المادة 2 : ان هذه اللجنة الموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، تديرها لجنة ادارية تتألف من : وزير الشؤون الخارجية ،
    • الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط ، الكاتب العام لوزارة الانباء ، مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ، عامل عمالة مدينة الجزائر ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل للغرف التجارية . المادة 3 : يجوز للجنة الادارية أن تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر ذي أهلية ..

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه يساعد اللجنة الادارية كاتب عام وكاتب عام مساعد يعينهما | وزير الشؤون الخارجية . المادة 4 : تتمتع اللجنة الوطنية بالاستقلال المالي . المادة ه : يفتح بالخزينة العامة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية .. المادة 6 : تتألف اللجنة الوطنية ، علاوة على أعضاء اللجنة الادارية والكاتب العام والكاتب العام المساعد من : ممثل للحزب ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، $ ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الصحة العمومية ،

  • ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر . المادة 7 : تتفرع من اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة أعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين أعضائها وهي : اللجنة الفرعية الإدارية والمالية ، اللجنة الفرعية التقنية ، اللجنة الفرعية للضيافة والنقل ، اللجنة الفرعية للتشريفات ، اللجنة الفرعية للصحافة والانباء .. المادة 8 : تقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصروفات التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده ، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة ، واللوازم ، ولتهيئة المحال ولاستخدام مجموع السيارات ، ولدفع أجور الموظفين المستخدمين ، وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية . المادة 12 : تكلف اللجنة الفرعية للصحافة والانباء بوضع الاجهزة الضرورية لمركز الصحافة بقصر الامم لأجل تسهيل مهمة الصحفيين ووكالات الانباء والمبعوثين الخاصين الاجانب الذين يتتبعون اشغال المؤتمر وتقوم بادارة اعمال مركز الصحافة طيلة مدة انعقاد المؤتمر . المادة 13 : يجب على اللجان الفرعية ان تضع برامج عملها وان تعد تقديرات مصاريفها في ظرف أجل غايته خمسة عشر يوما بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها على اللجنة الادارية المكلفة بالموافقة عليهما • وهذه اللجان مؤهلة في نطاق اختصاصاتها وبناء على تقديم تفويض من اللجنة الادارية لأن تطلب اشتراك الإدارات والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب في عملها وكذا مساعدتها .. المادة 14 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الانباء ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 9 و 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق المصروفات اللازمة لنقل الاعوان الموضوعين رهن اشارتها 17 و 26 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك ولقيامهم بمهامهم . المادة 9 : تكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف المستخدمين اللازم توظيفهم ( كمترجمين و مختزلين وتقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق ونسخها ) وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته المادة 10 : تكلف اللجنة الفرعية للضيافة والنقل بجميع المسائل المتعلقة بتهيئة وبتوزيع وبصيانة المحال المعدة لايواء واطعام المندوبين واعضاء الكتابة وبتنظيم المسائل المتعلقة بنقل الوفود خلال اقامتهم بمدينة الجزائر . المادة 11 : تكلف اللجنة الفرعية للتشريفات باستقبال | المندوبين وباحلالهم محالهم وباعداد وطبع دليل للمؤتمر | عمال و نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1967 الموافق 17 يونيو سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 انتداب السيد محمد هني لمهام الكاتب العام لدار عمالة سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1967 الموافق 17 يونيو السيد سنة تارزى 1967 مقلاتي أنهيت كنائب ابتداء لعامل من 1 عمالة ابريل الام سنة 1967 مهام الاصنام • بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 انتداب السيد عبد الباقي جبايلي لمهام نائب عامل عمالة بالميلة ..

الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 انهي ابتداء من 5 ابريل سنة 1967 | انتداب السيد عبد الكريم نورى لمهام عامل عمالة المدية . أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب ابتداء من 5 ابريل سنة 1967 السيد | احمد بو ضربة لمهام عامل عمالة المدية .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين قراران مؤرخان في 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل ابتداء من 15 مايو سنة 1967 السيد جمال الدين ناصرى الملحق العمالي بدار عمالة عنابة الى دار عمالة باتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الأول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 نقل ابتداء من 15 يونيو سنة 1967 السيد عبد العزيز عزون الملحق العمالي بدار عمالة عنابة الى دار عمالة قسنطينة وذلك بناء على طلبه … وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى مدير الجمارك ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير المالية والتخطيط باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 قايد احمد قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات راس مال مضمون وقيمة استرجاعها والمقبولة لأداء رسوم نقل الملكية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء . مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-361 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر . سنة 1950 والمتضمن تحديد نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي للجزائر المعدل بموجب المرسوم رقم 57-23 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 والمرسوم رقم 57-680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1967 لميزانية التكاليف المشتركة ( الباب 11-1. ) ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 مايو سنة 1952 والمتضمن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | تحديد شروط اصدار الفرض الجزائري من فئة /31% لسنة الحكومة ، 1952 ذي رأس المال المضمون ،

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 مايو سنة 1952 بشأن تحديد شروط الاصدار والاداء للقرض الجزائرى 31/2 ذى رأس المال المضمون (المادة (2) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان قيمة تسديد سندات القرض من فئة 31/2 % لسنة 1952 ذى رأس المال المضمون، المسحوبة بالاقتراع في 27 مايو سنة 1967 والمستحقة الدفع ابتداء من 1 يونيو سنة 1967 ، تحدد طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 ، كما يلي : 23 ره 13 دج فيما يخص القطع من فئة 100 دج ، 676,15 دج فيما يخص القطع من فئة 500 دج ، 30 352 را دج فيما يخص القطع من فئة … را دج . المادة 2 : ان السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون، المقبولة لاداء رسوم نقل المكلية وذلك فيما بين 1 يونيو و 30 نوفمبر سنة 1967 ، يتم استرجاعها بالقيمة المحددة في المادة اعلاه وبناء على الرسالة رقم 7351 من وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية المحددة للتعويضات الشهرية وتعويضات السكن الممنوحة للتلاميذ المهندسين التابعين لاتحاد المدارس الكبرى بباريس ، وبناء على المذكرة رقم 1/ CTP 864 / DDC : 1523 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1965 من وزارة المالية والتخطيط والتي تتضمن المصادقة على معدل هذه التعويضات ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-02 من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يتقاضى الطلاب الموصوفون اعلاه خلال مدة تمرينهم بالجزائر تعويضا شهريا قيمته 550 دينار . المادة 2 : يستطيع المعنيون طلب تعويض شهري قيمته 100 دج في حالة ما اذا لم توفر لهم السكن المصلحة التي تستقبلهم .. المادة 3 : تخصم المبالغ اللازمة لدفع هذه التعويضات من الاعتمادات المقيدة فى الباب 43-02 من ميزانية التسيير المادة 3 : يكلف الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر | لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويضات التمرين لطلاب اتحاد المدارس الكبرى في باريس ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، المادة 4 : يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة تكميلية للتلاميذ المهندسين الجزائريين المقبولين لمتابعة الدورة العادية للدروس في المؤسسات الاجنبية للتعليم الفلاحي العالي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع

الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Voo الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-1. من ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان الشبان الجزائريين المسموح لهم من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمقبولين لأن يتابعوا الدورة العادية للدروس فى المؤسسات الاجنبية للتعليم العالي في احدى الاختصاصات التي تهم الفلاحة يتقاضون منحة تكميلية وذلك بناء على مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة التكميلية المشار اليها من 100 الى 200 دينار شهريا . المادة 3 : ترسل المنحة التكميلية بواسطة حوالة عند نهاية كل شهر الى المؤسسة التي يزاول فيها المستفيد دروسه . المادة 4 : يجب على كل مترشح للمنحة التكميلية ان يقدم ، تأييدا لطلبه شهادة دراسية للثلاثة أشهر الجارية، وشهادة عدم تقاضي أية أجرة ، وتعهدا بالخدمة فى ادارة الفلاحة طيلة مدة خمس سنوات بعد الانتهاء من دروسه . ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط الاخير للخدمة وعلى الاخفاق في الدروس الرد الكامل والفوري للمبالغ الممنوحة بموجب هذا القرار . المادة ه : تقيد المبالغ اللازمة لدفع المنحة التكميلية في اعتمادات الباب 43-1. من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعي . المادة 6 : يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح من وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد في موسم الصيد 1967-1968 أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ فى 3 مايو سنة 1844 والمتعلق بتنظيم الصيد والمعدل بالقانون المؤرخ في 1 مايو سنة 1924 وبالقوانين اللاحقة ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1938 والمتعلق بتنظيم الصيد في الجزائر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم صيد السلوى واليمامة والحمام البري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1966 – 1967 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1964 والمتضمن انشاء لجنة عليا للصيد ، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة العليا للصيد المجتمعة في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن الفترات التى يفتح فيها اقتناص المصيد البري والمصيد المائي وسلوى القش ، تحدد بالنسبة الموسم الصيد 1967-1968 بموجب هذا القرار ، ضمن الكيفيات التالية : ا - اقتناص السلوى واليمامة والحمام البري : المادة 2 : يفتح اقتناص السلوى واليمامة والحمام البري في مجموع التراب الوطني ابتداء من يوم الاحد 16 يوليو سنة 1967 ، وينتهى يوم الاحد 13 غشت سنة 1967 ويرخص بممارسته في كل يوم . ب - اقتناص المصيد البري والمصيد المائي : المادة 3 : يحدد افتتاح اقتناص المصيد البري والمصيد المائي في مجموع التراب الوطني بيوم 17 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الخامسة صباحا وينتهى يوم 7 يناير سنة 1968 عند غروب الشمس بالنسبة للمصيد البري ، ويوم 27 مارس سنة 1968 بالنسبة للمصيد المائي . المادة 4 : لا يسمح باجراء الصيد خلال الفترة التي يكون مفتوحا فيها ، الا في أيام الاحد والاربعاء والاعياد الرسمية المادة ه : لا يمكن لأي صياد أن يصطاد في يوم واحد أكثر من عشر قطع من المصيد منها ارنبان على الاكثر .

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه ويجب على الصيادين ان يخضعوا لتفتيش اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد . المادة 6 : تخضع جميع انواع قطع المصيد أثناء عمليات الصيد عند عرضها للبيع وتسويقها وشرائها لاتمام اجراءات ستحدد فيما بعد . يمكن ان يجرى البحث عن المصيد في المتاجر والفنادق والمطاعم وبوجه عام فى جميع الاماكن التي يمكن ان يودع فيها المصيد المخصص للبيع المادة 7 : تعاقب المخالفات لهذا القرار طبقا للتشريع النافذ ويبحث عنها ويثبتها جميع الاعوان المخولين سلطات الشرطة | القضائية أن كل عون يحرر محضرا يتقاضى عنه جائزة قدرها ثلاثون دينارا وذلك بعد استخلاص المبلغ الجارى عليه الصلح ويتحمل هذه الجائزة ، برسم النفقة ، مرتكب المخالفة المادة 8 : يمدد العمل بجميع الاحكام السابقة التي لا تخالف | هذا القرار . المادة 9 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 • علي يحيى عبد النور قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المتضمن تعيين مدير المنظمتين المدعوتين (( (( الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وصندوق التعاون الفلاحي للتقاعد )) ) بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ألفي ابتداء من 26 يونيو سنة 1967 القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عمر محداد مديرا للمنظمتين المدعوتين ( الصندوق المركزى للتعاون الفلاحي وصندوق التعاون الفلاحي للتقاعد » وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد الهاشمي قصاص وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بسطيف ، لمهام مستشار لدى المجلس القضائي بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 نقل السيد محفوظ بن محي الدين، القاضي بمحكمة الوادى والمنتدب المهام وكيل دولة مساعد بنفس الصفة ، الى محكمة العين الصفراء . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 أنتدب بصفة موقتة السيد عبد المالك مسقلجي ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، للقيام بمهام مستشار لدى المجلس القضائي بقسنطينة . مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 يتضمن شطبا من قائمة الخبراء في المحاسبة بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على الامر الصادر عن رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر بتاريخ 22 صفر عام 1387 الموافق اول يونيو سنة 1967 شطب على السيد احمد بن يوسف والسيد علي محيوط من قائمة الخبراء في المحاسبة التابعة لهذا المجلس وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث أجازة دكتور فى جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ولا سيما المادة 15 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح بمدينة الجزائر ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم . المادة 2 : تكلف بتحديد كيفيات هذه المسابقات اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم رقم 66-11- المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ذى القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو | سنة 1967 يتضمن احداث مركز للوصل بالتيليكس أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضي القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد تعريفة استعمال المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1956 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن بيع المطبوعات والوثائق البريدية- ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المطبوعات والوثائق البريدية الخاصة بالمصالح والمبينة أدناه يحدد ثمنها كما يلي : المطبوعات : 1406 70 را دج ال 100 نسخة 1418 38 را دج ال 100 نسخة 1406 93 را دج ال 100 نسخة E 1418 93 را دج ال 100 نسخة 1405 2007 دج ال 100 نسخة 1411 مكرر 46. دج ال 100 نسخة 010 32 را دج ال 100 نسخة 698 70 را دج ال 100 نسخة ومع العلم بأن هذه المطبوعات تسلم بعوض ابتداء من 10 والمتضمن اعادة تعديل رسوم خدمة التيليكس ولا سيما المادة | نسخ في كل صنف [ الخامسة منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث تطبيقا للمادة الخامسة من القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1956 والمشار اليه أعلاه مركز للوصل بالتيليكس بعين تموشنت . المادة 2 : ينشر في هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 .. عبد القادر زيباك المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 .. عبد القادر زيباك قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 | يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئى رقم 2040 فيما يخص ملك (( العرش ( الكائن بدوار سيدى - عيسي بلدية سيدي عيسى - عمالة المدينة بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2040 والملحقة نسخة منه بأضل هذا القرار وعلى تخصيصات الملكية المبينة ادناه باستثناء المرافق التابعة لأملاك الدولة . القطعة رقم 1 مساحتها 53 هكتارا و 8 آرات و 75 سنتيارا . خصصت كما يلي :

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه شفنا في عمار او عامر بن سليمان المولود سنة 1910 بدوار سيدي عيسى والساكن به بنسبة 145 10 ، شنافى مناد بن على المولود سنة 1908 بدوار ناقه والساكن بدوار سيدي عيسى بنسبة 145 10 ، شنافي محمد المدعو ( العتاق » بن على المولود في 14 ابريل سنة 1913 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 145 10 ، شنافي بوعزة بن الاخضر المولود في 10 يناير سنة 1934 | بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 4145 ، شنافي بختي بن الاخضر المولود في 23 مايو سنة 1939 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 4145 ، شنافي العكرى بنت الاخضر المولودة فى 1 يونيو سنة 1937 بسيدي عيسى والساكنة به بنسبة 245 . ومع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة لشنافي محمد المدعو العتاق » بن على المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالبنايات المشيدة هناك .. بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى قسم الدراسات العامة الصندوق الجزائري للتنمية دراسة موارد الماء في الشلف الاعلى آبار استطلاعية في منطقة الشلف الاعلى )) ) مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ اعمال تتعلق بآبار استطلاعية في منطقة الشلف بمواقع السدود المزمع تشييدها بأودية : در دور وزدين وابده (عمالة الاصنام .. تقدر قيمة الاشغال ب 5700 دج . يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من مهندس قسم الدراسات العامة بمصلحة الدراسات العامة واشغال | الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار - الجزائر - . | ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار - الجزائر - قبل 22 يوليو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تقع بعنابة لوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ فى 9 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ووفق على التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة كائنة بعنابة لوزارة السياحة لاجل بناء فندق سياحي ، ومساحة قطعة الارض المذكورة أربعة وثلاثون آرا وثمانية وخمسون سنتيارا ( 34 آرا و 58 سنتيارا ) وهي مقيدة تحت المادة 338 من دفتر المشتملات رقم ألمدينة عنابة ( قسم عنابة ) يتم هذا التنازل لقاء عوض ستحدد قيمته فيما بعد . يعاد وضع قطعة الارض لزوما تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى تخصيصها للاستعمال المشار اليه أعلاه اعلانات دائرة الاشغال العمومية والبناء والري بمدينة الجزائر مناقصات فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال تقوية طريق الممر العمالي رقم 13 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 22٫900 ٫ 22 و 0500 27 0 تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 150.00 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء ، 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار الطابق الرابع) . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس الدائرة مدينة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 . فتحت مناقصة قصد القيام بأشغال الزفت الخاص بالترميمات على الممرات العمالية لعمالة الجزائر خلال سنة 1967 تقدير قيمة الاشغال تقريبا ب 400.00 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء - 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الطابق الرابع) . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس الدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 . فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال تقوية الطريق الوطني رقم 5 ما بين النقطة الكيلومترية …ر. و 50.را .

الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 القطعة رقم 2 : غطاء سطحي واق وكثيف تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 700000 ذج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة التقنية اللاشغال العمومية والبناء - 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الطابق الرابع) .. ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس الدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 .. فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 8 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 13,500 و 17,613 باتجاه شارع « ليكالبتيس » . وتقدر قيمة الاشغال كما يلي : القطعة رقم 1 : تهيئة القاعدة وغطاؤه 560000 دج تقريبا، القطعة رقم 2 : الغطاء السطحي الواقي والكثيف …ر 220 دج تقريبا .. يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء - 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الطابق الرابع) . وترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس الدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 . فتحت مناقصة قصد انهاء اشغال عمارة مكونة من 5 مساكن بالجزائر - الشاطىء بلدية عين طاية .. تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 800000 دج . تشتمل العملية على قطعة واحدة . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء - 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الطابق الرابع) . ترسل العروض قبل 31 يوليو سنة 1967 على الساعة الواحدة زوالا الى السيد المهندس الرئيس المصلحة الجسور والطرقات ، دائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش مدينة الجزائر . فتحت مناقصة محدودة قصد وضع خط جوى للكهرباء BT بحجوط تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 000 ر 60 دج . ترسل طلبات المشاركة في هذه المناقصة الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والري والبناء ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 31 يوليو سنة 1967 على الساعة الثانية زوالا .. الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ التغطية العامة بغطاء واحد واق وكثيف للمرات الشرقية الغربية والشمالية الجنوبية بمطار وهران السانية وجعل الجوانب غير قابلة لنفاذ السوائل وتجديد بلاط الاسمنت على جوانب الممر (..). تقدر قيمة الاشغال والتوريدات تقريبا ب .. . ر 650 ر2 دج. يستطيع المقاولون الذين تعنيهم هذه الاشغال سحب ملف المشروع بمصلحة المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوى ، بناية الطيران المدني - شارع الاستقلال - مدينة الجزائر . ترسل العروض ضمن ظرفين مزدوجين الى رئيس مصلحة المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوى قبل 8 غشت سنة 1967 على الساعة 12 وهو آخر أجل ، ويشهد بذلك خاتم البريد او ايداعها مقابل وصل بنفس العنوان .. ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. عمالة وهران

- بلدية وهران بناء معمل مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء معمل بوهران - شارع الاربعين شهيدا تتضمن المناقصة القطع الآتية : القطعة الأولى : بناء الحيطان ، القطعة رقم 2 : الحدادة ، القطعة رقم 3 : الترصيص الصحى ، القطعة رقم 4 : الكهرباء ، القطعة رقم 5 : ضبط رشح المياه ، القطعة رقم 6 : الدهان والزجاج .. يستطيع المقاولون الاطلاع وسحب الملفات مقابل دفع نفقات الاستنساخ عند السيد بير دولي روجي المهندس المعماري …. ، شارع الامير عبد القادر وهران . يطلب من المقاولين الراغبين فى المشاركة بأن يقدموا الاوراق التالية : طلب المشاركة ،

  • شهادة بعدم الافلاس ،

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه

  • شهادة الضرائب المباشرة ،
  • شهادة رجال الفن ،
  • شهادة من صندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران (CACOBATRO). ويحدد أجل استلام العروض من 1 يوليو الى 21 يوليو سنة 1967. ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعهما لدى السيد المدير العمالي للحماية المدنية والنجدة - دار عمالة وهران .. تقدم العروض إجباريا ضمن ظرفين مزوجين يحتوى الظرف الاول :
  • طلب الترشيح ،
  • شهادة عدم الافلاس “
  • شهادة الضرائب المباشرة ،
  • شهادة رجال الفن ،
  • شهادة من صندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران .. ويحتوى الظرف الثاني : العرض .. يجب على المقاولين أن يبينوا على الفراق الخارجي العملية والقطعة التي يرغبون فيها .. يحدد تاريخ استلام العروض ب 24 يوليو سنة 1967 على الساعة 10 بدار عمالة وهران يحدد الاجل الذى يبقى المقاولون فيه ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 18 ذو الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966- تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : جمعية الاحسان والاسعاف .. الهدق : احداث وتشكيل مجلس الادارة المركز الرئيسي : 87 شارع تيار مدينة الجزائر .. 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : نادى الجزائر . الهدف : احداث وتشكيل مجلس الادارة المركز الرئيسي : ه نهج ارنيست زييس - مدينة الجزائر .. رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. - العنوان : المكتب النقابي . الهدف : احداث وتشكيل مجلس الادارة المركز الرئيسي : اير دو فرانس نهج فركوس بوزريعة الجزائر . 26 ذو القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو .. العنوان : الاتحادية العمالية للخدمات التكميلية المدرسة القبائل الكبرى . المركز الرئيسي : مدرسة التعليم العام مولود فرعون- تيزي وزو . 1 ربيع الأول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : نادي كرة القدم ببو قادر . الهدف : التشجيع على القيام بالتمرينات البدنية والالعاب الرياضية وتقوية أواصر الصداقة التى توجد بين كل الذين يريدون سد اوقات فراغهم عن طريق التسلية النافعة والجميلة في آن واحد .. المركز الرئيسي : بو قادر . استدراك الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 .
  • الصفحة 560 - العمود الثاني – السطر ما قبل الاخير . بدلا من : العنوان : جمعية بوقة سحنون الثقافية » يقرأ ما يلي : العنوان : جمعية بوقة سحنون الدينية » المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر