مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مكلفة بالاعداد المادي والنقني لمؤتمر الاقطار السبعة والسبعين الذي سينعقد بمدينة الجزائر فى 10 أكتوبر سنة 1967
المادة 2
فتح المادةان هذه اللجنة الموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، تديرها لجنة ادارية تتألف من :
وزير الشؤون الخارجية ،
- - الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط ، الكاتب العام لوزارة الانباء ، مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ، عامل عمالة مدينة الجزائر ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل للغرف التجارية .
المادة 3
فتح المادةيجوز للجنة الادارية أن تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر ذي أهلية .. 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه يساعد اللجنة الادارية كاتب عام وكاتب عام مساعد يعينهما | وزير الشؤون الخارجية .
المادة 4
فتح المادةتتمتع اللجنة الوطنية بالاستقلال المالي .
المادة ه : يفتح بالخزينة العامة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية ..
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية ، علاوة على أعضاء اللجنة الادارية والكاتب العام والكاتب العام المساعد من :
ممثل للحزب ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، $ ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الصحة العمومية ،
- ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر .
المادة 7
فتح المادةتتفرع من اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة أعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين أعضائها وهي :
اللجنة الفرعية الإدارية والمالية ، اللجنة الفرعية التقنية ، اللجنة الفرعية للضيافة والنقل ، اللجنة الفرعية للتشريفات ، اللجنة الفرعية للصحافة والانباء ..
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصروفات التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده ، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة ، واللوازم ، ولتهيئة المحال ولاستخدام مجموع السيارات ، ولدفع أجور الموظفين المستخدمين ، وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية .
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للصحافة والانباء بوضع الاجهزة الضرورية لمركز الصحافة بقصر الامم لأجل تسهيل مهمة الصحفيين ووكالات الانباء والمبعوثين الخاصين الاجانب الذين يتتبعون اشغال المؤتمر وتقوم بادارة اعمال مركز الصحافة طيلة مدة انعقاد المؤتمر .
المادة 13
فتح المادةيجب على اللجان الفرعية ان تضع برامج عملها وان تعد تقديرات مصاريفها في ظرف أجل غايته خمسة عشر يوما بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها على اللجنة الادارية المكلفة بالموافقة عليهما • وهذه اللجان مؤهلة في نطاق اختصاصاتها وبناء على تقديم تفويض من اللجنة الادارية لأن تطلب اشتراك الإدارات والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب في عملها وكذا مساعدتها ..
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الانباء ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-192
مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.