قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة تكميلية للتلاميذ المهندسين الجزائريين المقبولين المتابعة الدورة العادية للدروس في المؤسسات الاجنبية للتعليم الفلاحي العالي : 754
المادة الأولى
فتح المادةان الشبان الجزائريين المسموح لهم من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمقبولين لأن يتابعوا الدورة العادية للدروس فى المؤسسات الاجنبية للتعليم العالي في احدى الاختصاصات التي تهم الفلاحة يتقاضون منحة تكميلية وذلك بناء على مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة التكميلية المشار اليها من 100 الى 200 دينار شهريا .
المادة 3
فتح المادةترسل المنحة التكميلية بواسطة حوالة عند نهاية كل شهر الى المؤسسة التي يزاول فيها المستفيد دروسه .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للمنحة التكميلية ان يقدم ، تأييدا لطلبه شهادة دراسية للثلاثة أشهر الجارية، وشهادة عدم تقاضي أية أجرة ، وتعهدا بالخدمة فى ادارة الفلاحة طيلة مدة خمس سنوات بعد الانتهاء من دروسه .
ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط الاخير للخدمة وعلى الاخفاق في الدروس الرد الكامل والفوري للمبالغ الممنوحة بموجب هذا القرار .
المادة ه : تقيد المبالغ اللازمة لدفع المنحة التكميلية في اعتمادات الباب 43-1. من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعي .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح من وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.