قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المتضمن تعيين مدير المنظمتين المدعوتين ( الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وصندوق التعاون الفلاحي للتقاعد » 756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.