قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2040 فيما يخص ملك «العرش الكائن بدوار سيدى عيسى ، بلدية سيدي عيسى ، عمالة المدية . 757

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.