أمر رقم 67-102 مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب اداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب . 751
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي وضمن الكيفيات المحددة في المادة 2 أدناه ، زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب أداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب وذلك عن المرتبات والإجور والتعويضات والمكافآت والمعاشات أو الرواتب العمرية المدفوعة خلال أو برسم الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 31 ديسمبر سنة 1967 .
المادة 2
فتح المادةيرفع المعدل المشار اليه فى المادة 205 من قانون الضرائب المباشرة من 6 % الى 7 % بالنسبة لأرباب العمل ومن 3 % الى 4 ٪ ، بالنسبة لاصحاب المعاشات
المادة 3
فتح المادةتستخلص الزيادة وتدرس الشكايات ويبت فيها ضمن نفس الكيفيات التي تتعلق بالدفع الاجمالي الذي تنطبق عليه
المادة 4
فتح المادةستحدد فيما بعد كيفيات تخصيص حاصل هذه الزيادة المادة ه : ستحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الامر
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فيى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 4 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.