قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن بيع المطبوعات والوثائق البريدية 757
المادة الأولى
فتح المادةان المطبوعات والوثائق البريدية الخاصة بالمصالح والمبينة أدناه يحدد ثمنها كما يلي :
المطبوعات : 1406 70 را دج ال 100 نسخة 1418 38 را دج ال 100 نسخة 1406 93 را دج ال 100 نسخة E 1418 93 را دج ال 100 نسخة 1405 2007 دج ال 100 نسخة 1411 مكرر 46. دج ال 100 نسخة 010 32 را دج ال 100 نسخة 698 70 را دج ال 100 نسخة ومع العلم بأن هذه المطبوعات تسلم بعوض ابتداء من 10 والمتضمن اعادة تعديل رسوم خدمة التيليكس ولا سيما المادة | نسخ في كل صنف [ الخامسة منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تطبيقا للمادة الخامسة من القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1956 والمشار اليه أعلاه مركز للوصل بالتيليكس بعين تموشنت .
المادة 2
فتح المادةينشر في هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 ..
عبد القادر زيباك
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 ..
عبد القادر زيباك قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 |
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.