قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن بيع المطبوعات والوثائق البريدية 757

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.