مراسيم مؤرخة فى 9 و 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 و 26 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 752
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف المستخدمين اللازم توظيفهم ( كمترجمين و مختزلين وتقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق ونسخها ) وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للضيافة والنقل بجميع المسائل المتعلقة بتهيئة وبتوزيع وبصيانة المحال المعدة لايواء واطعام المندوبين واعضاء الكتابة وبتنظيم المسائل المتعلقة بنقل الوفود خلال اقامتهم بمدينة الجزائر .
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للتشريفات باستقبال | المندوبين وباحلالهم محالهم وباعداد وطبع دليل للمؤتمر | عمال و نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1967 الموافق 17 يونيو سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 انتداب السيد محمد هني لمهام الكاتب العام لدار عمالة سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1967 الموافق 17 يونيو السيد سنة تارزى 1967 مقلاتي أنهيت كنائب ابتداء لعامل من 1 عمالة ابريل الام سنة 1967 مهام الاصنام • بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 انتداب السيد عبد الباقي جبايلي لمهام نائب عامل عمالة بالميلة ..
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 انهي ابتداء من 5 ابريل سنة 1967 | انتداب السيد عبد الكريم نورى لمهام عامل عمالة المدية .
أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب ابتداء من 5 ابريل سنة 1967 السيد | احمد بو ضربة لمهام عامل عمالة المدية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.