قرار
قراران مورخان فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة موظفين 753
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عيسى مدير الجمارك ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير المالية والتخطيط باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 قايد احمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.