أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في نطاق المساهمة الاستثنائية فى المجهود الحربي - بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم و الفريد المفروض على السيارات ، ويطلب أداؤها عن الستة | أشهر الاخيرة لسنة 1967
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ هذه البطاقة الرسمية الخاصة ، بصفة موحدة ، ب 50 دج ، وتخضع لها جميع السيارات المفروض عليها الرسم الفريد الخاص بالسيارات باستثناء السيارات المعفاة من هذا الرسم بناء على المادة 834 من قانون التسجيل •
المادة 3
فتح المادةتسلم مكاتب التسجيل ومكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية البطاقة الرسمية في نفس الوقت الذي تسلم فيه البطاقة الخاصة للستة أشهر الاخيرة من سنة 1967 وضمن نفس الشروط .
تلصق هذه البطاقة الرسمية المصمغة والمحتوية على جزء يفصل ، على الزجاجة الامامية للسيارات
المادة 4
فتح المادةيستخلص مبلغ البطاقة الرسمية وتدرس الشكايات ويبت فيها ضمن نفس الكيفيات التي تتعلق بالرسم | المفروض على السيارات ...
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة . : ستحدد فيما بعد كيفيات تخصيص حاصل البطاقة الرسمية الخصوصية
المادة 6
فتح المادةستحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الامر .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.