قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس مال مضمون وقيمة استرجاعها لة والمقبولة لة لأداء رسوم نقل الملكية 753
المادة الأولى
فتح المادةان قيمة تسديد سندات القرض من فئة 31/2 % لسنة 1952 ذى رأس المال المضمون، المسحوبة بالاقتراع في 27 مايو سنة 1967 والمستحقة الدفع ابتداء من 1 يونيو سنة 1967 ، تحدد طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 ، كما يلي : 23 ره 13 دج فيما يخص القطع من فئة 100 دج ، 676,15 دج فيما يخص القطع من فئة 500 دج ، 30 352 را دج فيما يخص القطع من فئة ... را دج .
المادة 2
فتح المادةان السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون، المقبولة لاداء رسوم نقل المكلية وذلك فيما بين 1 يونيو و 30 نوفمبر سنة 1967 ، يتم استرجاعها بالقيمة المحددة في المادة اعلاه وبناء على الرسالة رقم 7351 من وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية المحددة للتعويضات الشهرية وتعويضات السكن الممنوحة للتلاميذ المهندسين التابعين لاتحاد المدارس الكبرى بباريس ، وبناء على المذكرة رقم 1/ CTP 864 / DDC : 1523 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1965 من وزارة المالية والتخطيط والتي تتضمن المصادقة على معدل هذه التعويضات ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-02 من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يتقاضى الطلاب الموصوفون اعلاه خلال مدة تمرينهم بالجزائر تعويضا شهريا قيمته 550 دينار .
المادة 2 : يستطيع المعنيون طلب تعويض شهري قيمته 100 دج في حالة ما اذا لم توفر لهم السكن المصلحة التي تستقبلهم ..
المادة 3
فتح المادةتخصم المبالغ اللازمة لدفع هذه التعويضات من الاعتمادات المقيدة فى الباب 43-02 من ميزانية التسيير
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر | لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-361
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 67-17
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.