قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة تسديد السندات من فئة 31/2 ٪ لسنة 1952 ذات رأس مال مضمون وقيمة استرجاعها لة والمقبولة لة لأداء رسوم نقل الملكية 753

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.