قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تقع بعنابة لوزارة السياحة . 758

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.