ج.ر عدد 49 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 درج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6

- ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1783

1782 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسوم رقم 85-287 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1784 مرسوم رقم 85-288 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1786 مرسوم رقم 85-289 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 1788 مرسوم رقم 85 290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 1789 مرسوم رقم 85 291 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1790 | قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة فى 19 جمادى الاولى و 16 و 17 و 25 و 27 رجب وأول شعبان عام 1405 الموافق 9 فبراير و 7 و 8 و 16 و 18 و 21 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1793 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1800 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، يتضمن نشر قائمة الطلبة الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه (تابع) المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، (دفعة سنة 1985). 1800 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، يتضمن نشر قائمة الطلبة التقنيين السامين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1985 ( 1801 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 اكتوبر سنة 1985، يتضمن نشر قائمة الطلبة التقنيين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1985). 1803 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985 يحدد شروط تخصيص مساعدة الدولة المرخص بها للميزانية العامة وكيفيات ذلك في مجال دعم الاسعار. 1803 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادى. 1804 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سطيف، 1805 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في رغاية ولاية بومرداس). 1805 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 فهرس (تابع) وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله (رقم 1 متفجرات). 1808 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 1810 وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن أحداث وحدة اقتصادية لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1811 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1812 مراسيم تنظيمية … - مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 415- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1985

1784 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في الباب 34 - مو، الادارة المركزية حظيرة السيارات». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-287 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1904 والمتعلق | بقوانين المالية. الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 416- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (20.280.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (20.280.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين )دج وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.777.000 II -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 53.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون – والمياومون - الاجور ولواحقها II.000 مجموع القسم الاول 1.841.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 3.000

- 33 13 مديريات الولايات – الضمان الاجتماعي 56.000

- مجموع القسم الثالث 59.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 02 المصاريف المتعلقة بعملية «الأوسمة» . 18.380.000

- مجموع القسم السابع 18.380.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المجاهدين 20.280.000

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه مرسوم رقم 85-288 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل | ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. -6 و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 06 المؤرخ في 5 ذي- القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-418 |- ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلى : المدة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد ندره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (21.913.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (21.913.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية الاجور الرئيسية 3.072.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 100.000 -35 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 10.125.000 مجموع القسم الاول 13.297.000

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 4.500.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة

- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 700.000 300.000 1.400.000 920.000 مجموع القسم الرابع 3.320.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 от 36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للتجارة المعهد التقنولوجي للتجارة سابقا) 61.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 61.000 36-12 - اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 74.000 مجموع القسم السادس 196.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة 21.913.000

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-289 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لمعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 | والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 198ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-422 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع لاعتمادات الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «1» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الحماية الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 420.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية 650.000

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الحماية الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 560.000 مجموع القسم الرابع 610.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة البنايات 40.000 -35 ΟΙ مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الحماية الاجتماعية مرسوم رقم 85-290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات | الخفيفة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، 650.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 427- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من سنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91، «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الصناعات الخفيفة فى البابين المبينين في الجدول | الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.100.000 القسم مجموع القسم الاول 2.100.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.400.000 المجموع العام للاعتمادات الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 85-291 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل | اعتماد ونقله فى ميزانية وزارة الشؤون | الدينية،

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان مجموع القسم الرابع 1.400.000 المخصصة لميزانية وزارة 3.500.000 و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-419 III 10 و 152 منه المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (98.410.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى البابين المبينين في الجدول دأ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد ) قدرة ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (98.410.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الأبواب العناوين بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-43 ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في نفقات طبع

- الجريدة الاسبوعية «العصر» وتوزيعها 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 2.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الملغاة المشتركة المجموع العام للاعتمادات الدولة 96.410.000 من ميزانية التكاليف 96.410.000 الملغاة من ميزانية 98.410.000

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 63.240.000 31 12- مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 23.840.000 31 13- مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثالث المناوبون 540.000 المرخص لهم 90.000 القسم الاول 88.210.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 4.900.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.300.000 مجموع القسم الثالث 8.200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 100.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 140.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 380.000 1.270.000 50.000 30.000 مجموع القسم الرابع 1.970.000

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 الجدول «ب» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة القسم أشغال بالدينار الخامس الصيانة 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 30.000 مجموع القسم الخامس 30.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الدينية 98.410.000 قرارات ، مقررات ، مناشير

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى و 16 و 17 و 25 و 27 رجب وأول شعبان عام 1405 الموافق 9 فبراير و 7 و 8 و 16 و 18 و 21 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر عطاف المتصرف الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ، يرقى السيد سي حسن سيدي معمر المتصرف الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 3 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد أو عمر سباعي المتصرف الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد محمد بن عدة المتصرف الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 4 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد عبد الكريم حدوش المتصرف الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 يناير سنة 1984.

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ترقى الآنسة فتيحة زطوط المتصرفة الى الدرجة الثالثة، الرقم بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، ترقى السيدة مريم كرايشى زوجة داودى المتصرفة الى الدرجة الاستدلالى 370، ابتداء من 17 يوليو سنة 1982 | السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد مخلوف بوشك المتصرف الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى ابهام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ، يرقى السيد محمد الاخضر جبابرى المتصرف الى الدرجة الثانية يونيو سنة 1983 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد يحيى مسعد المتصرف الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1974 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من 22 يونيو سنة 1976 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1978 والى الدرجة الخامسة، الرقم الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 ديسمبر سنة | الاستدلالى 420 ، ابتداء من 22 يونيو سنة 1981، 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد سالم عمروشان المتصرف الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول مارس سنة 1983 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها | 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد صالح زروغى المتصرف الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ترقى الآنسة فادية بولحبال المتصرفة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد عبد الغنى سيدى بومدين المتصرف الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1979 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 أقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. ابتداء من أول يناير سنة 1984.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يرقى السيد محمد البشير قريشى المتصرف الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 غشت سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد بوجمعة شاشوة الى الدرجة الرابعة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 | نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى | أحمد سلطاني الى الدرجة الثانية من سلك عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ، ترقى السيدة يمينة سماوى زوجة بلعياط المتصرفة الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1981 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ترقى الآنسة مليكة زرقاوى المتصرفة الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يرقى السيد محمد قالي المتصرف الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من 24 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يرقى السيد محمد الظاهر براشن الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 7 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 فبراير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 2 غشت سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 4 | أشهر و 29 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد يوسف دايمي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد رمضان بلبيض، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد اسماعيل حماوي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه …. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1.105 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الله حريزي، متصرفا متمرنا، الرقم سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ 1933 باقدمية قدرها 3 أشهر و 24 يوما. تنصيبه .

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد - رشيد بوعرابة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر شايوط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ النصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد الغنى تسفاوت، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | حبيب خليل، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ب بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد ساسي بركون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . هموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | نصر الدين عيساوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ للعربية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد الحاج عوامر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة جيدة واضح، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد الهادى روابح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة جهيدة قاسي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة مختارية بن ناصف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة نظيرة بوجارو، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية. ابتداء من تاريخ تنصيبها.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 تعين السيدة عكاشة المولودة مليكة عرباوى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة مسعودة بومدين، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد جلول مسوس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد - جمال غربي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد - على ساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | طهير ناصر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الرزاق طالبة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة. مليكة بلقندوز، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يمين السيد الهادي مركوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم بن عيسى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد ابراهيم بن على متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يمين السيد الهواوى بن لبنة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد شعبان بوكاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد ناصر بن شاذلى متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام | 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة | فطيمة ملزى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام | 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة مدينة باش شاوش، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام

  • 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة محمد شرقي، متصرفا متمرنا، الرقم | حكيمة عمران، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد نور الدين دراج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد المالك عباسي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1975، يعين السيد نور الدين مودود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه, الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم ذبيح، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد سنوسي بوخاتم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام | 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يعين السيد | توفيق زيادي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة بوحلاسة المولودة فتيحة زدادرة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يدرج السيد محمد الطيب حرز الله في سلك المتصرفين، ابتداء من 28 يناير سنة 1985. يرتب المعنى فى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 سنوات و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 | المتضمنة ترقية السيد أحمد رابحي في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد ميلود مورى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 يرسم السيد علي جحا في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 8 ديسمبر سنة | .1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 يرسم السيد عبد القادر قناديز فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، يدرج السيد محمد الشريف بويحياوي، المتصرف في مهامه بعد أن كان في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984. برتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985، يدرج السيد محمد بوزفران المتصرف فى مهامه بعد أن كان في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 28 يناير سنة 1985 يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 28 يناير سنة 1985، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 25 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985، يدرج السيد عبد الله أو صديق المتصرف في مهامه بعد أن كان

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية في وضعية الخدمة الوطنية، ابتداء من 16 يناير سنة 1985 يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 يناير سنة 1985، و يحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يدرج ويرتب السيد رمضان حدادي في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 28 فبراير سنة 1985، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، ج بدرج ج ويرتب السيد بن يوسف حلفاوى في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 520، ابتداء من 28 فبراير سنة 1985، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يدرج ويرتب السيد محند خلاف في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 28 فبراير سنة 1985 ، . ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة، وشهران و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يرسم السيد هارون روخية فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1984. الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985 ينتدب السيد عبد القادر بن أشنهو لدى وزارة الدفاع الوطني مرة خامسة مدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1985 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران. تقتطع من المصدر الاشتركات والمساهمات المستحقة الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يتقدم بها المعنى طيلة انتدابه لدى الادارة المركزية. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يتضمن نشر قائمة الطلبة المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، (دفعة 1985).

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، يتحصل الطلبة المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية المذكورة أسماؤهم فى القائمة المرفقة بالملحق (1) من هذا القرار على شهادة مهندسي الدولة للاشغال الجيوديزية فى الفروع المبينة في الفقرات أو ب وج بالملحق المذكور، كما يتحصل الطلبة المذكورة أسماؤهم فى القائمة المرفقة بالملحق (2) على شهادة مهندسى التطبيق للاشغال الجيوديرية، في فرع مسح الاراضي.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الملحق رقم 1 مهندسو الدولة للاشغال الجيوديزية 1 - فرع السلالم الصغيرة :

    • محمد عبدة
  • محمد بن محمد عبد القادر جيلالي حبيب طيبي حميد أوقاسي
  • محمد عبد الرؤوف رحالي عبد الرشيد ويطس. ب - فرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : نور الدين درساية- خميس قطاري عمر بن عمارة أحسن مرازقة-
  • رضوان دبات حميد خالفي حبيب ساجي
  • لكحل بوحميدي عبد الستار بوناب. ج - فرع مسح الاراضي : منور به شول عبد القادر شرار
  • مليكة دردار
  • محمد زناقي
  • أحمد زريغي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 الملحق رقم 2 مهندسو التطبيق في الاشغال الجيوديزية فرع مسح الاراضي : الحاج مناصرية سعيد بن شوق
  • محمد بلعابد بن حليمة حرمل
  • فاطمة مصطفى. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يتضمن نشر قائمة الطلبة التقنيين السامين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية دفعة سنة 1985 ( . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يتحصل الطلبة المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة (1985) المذكورة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القرار على شهادة تقني سام في الفروع المبينة فى الفقرتين أ و ب من الملحق المذكور. الملحق التقنيون السامون المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة (1985) (1) التقنيون السامون : أ - فرع الطوبوغرافيا العامة :
  • محمد بوستة

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية نور الدين زراب

- عز الدين بلعربي

  • أحمد بن دوخة
  • محمد كرالوة
  • محمد أمين بوشناق خلادي
  • محمد مصابحية
  • الحسين بلحميدي الحاج كسول
  • محمد نايت حمود عبد العزيز بلعياط نور الدين نورين معمر
  • أحمد دوالي بلقاسم بوعكار
  • كمال حليمة منصور بلقاسم سعيدي. ت - فرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية :
  • مراد حمود
  • الهواري بوعيط على قموري
  • أحمد حاتم ب سليمان براحايل م نورة زيبوش حورية حاج عباس
  • نجية محمد بن قادة
  • كريمة ميموني عبد الكريم كينة الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 عبد الشقاء شايب حميد مرابط رابح أريشي بوعمود الحبيب دحو
  • هدى ادريس
  • بلخير بن سلطان
  • محمد نور الدين بن حليمة
  • لحسم الوافي
  • مبروك مصطفى سعودي
  • نصر الدين واضح. ج - فرع رسم الخرائط : فيصل مازوني
  • محمد بلخليفي الطيب حيفي رابح بوراس سليم بوهزيلة بدر الدين سيافة حميدي بوالعمري رفيق نايلي
  • كمال ملوك
  • نصر الدين الكراما يرى
  • نجية حنفى
  • صليحة الغبريني نور الدين مشاكرة
  • فرح الدين حريرش عبد الناصر بلحاج.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 اكتوبر سنة 1985 ، يتضمن نشر قائمة الطلبة التقنيين المتخرجين من المدرسة الوطنية | للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1985).

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يتحصل الطلبة المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية المذكورة أسماؤهم في الملحق المرفق بهذا القرار . على شهادة تقنى سام فى الفروع المبينة في الفقرتين أ و ب من الملحق المذكور. الملحق التقنيون المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1985) 1 - فرع الطوبوغرافيا العامة : عز الدين داى سليم حسنى أربعي بوعودة بن كراليفة عبد العزيز للوش العربي جلولي – بوعلام غول

  • محمد مكاوي
  • محند أمقران بوعاشور. ب - فرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية :
  • نور الدين كرميش جمال حرات محمد بن عودة عثمان عميري
  • بونوار مجدوب حميد كيشو
  • ناصر بوليلة كوليبالي باكاري وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985 يحدد شروط تخصيص مساعدة الدولة المرخص بها للميزانية العامة وكيفيات ذلك في مجال دعم الاسعار. ان وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الأولوية، وتوزيعها وتخصصيها لاسيما المادة 7 منه يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار شروط تخصيص اعانات الدولة المرخص بها سنويا للميزانية العامة في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولوية الضرورية، وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتوقف منح مساعدات دعم الاسعار على تقديم المتعاملين الاقتصاديين العموميين المعنيين كشوف الانجازات الفصلية الثلاثية طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار وترفق بها المعطيات الاساسية التي سمحت باعدادها. المادة 3: يجب أن تصل كشوف الانجازات المذكورة في المادة 2 أعلاه الى وزارتي المالية والتجارة قبل 15 من الشهر الذى يلى الفصل المدني

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه المعنى على الأكثر، وتعد الكشوف المتعلقة بالفصل الرابع على أساس انجازات شهري أكتوبر ونوفمبر والتقديرات الختامية لشهر ديسمبر. يجب أن تصل هذه الكشوف الى وزارتى المالية والتجارة في 10 ديسمبر على الاكثر. المادة 4 : يجرى التخصيص الفصلى لاعلانات دعم الاسعار الفائدة المتعاملين الاقتصاديين | العموميين المعنيين وتتمم فى أجل 21 يوما، ابتداء من تاريخ تسلم كشوف الانجاز بمقور يتخذه وزير المالية بعد استشارة الوزيرين المكلفين بالتجارة والتخطيط. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985. وزير التجارة وزير التخطيط عبد العزيز خلاف والتهيئة العمرانية على أو بوزار عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس | وتندوف وغرداية والوادي.

- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في

  • - 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في- 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المادة 65 وما يليه منه، المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادي. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87-02 أ من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985. بوعلام بن حمودة

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سطيف. ان وزير المالية 6 بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية لاسيما المواد 65 وما يليها 6 المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ فى 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في سطيف. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبى الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 | المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند | 87-02. أ من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : تعدل تبعا لذلك قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1968. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : يكلف المدير العام للجمارك، والمدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في رغاية ولاية بومرداس). ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب | الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية،

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1383 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في رغاية. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التى يصرح فيها من جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3: يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 أ من تعريفة الرسوم الجمركية.

- المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1935. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش . الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته.

- ان وزير الاعلام بمقتضى القانون رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، و بمقتضى القانون رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982. الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث جائزة وطنية للصحافة وتحدد أحكام هذا القرار شروط منحها وكيفيات ذلك. المادة 2 : تشجيعا للانتاج الصحني وترقيته تخصص كل سنة جائزة وطنية للصحافة، تستهدف مكافأة أحسن الاعمال الصحافية التي ينجزها الصحافيون المحترفون فرادي أو جماعيا. في المجالات الآتية : I - I الخبر الصحفى والموضوع الرئيسي والتحقيقات والاستطلاعات التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية المكتوبة، 2 الاعلام التلفزيوني أو السينمائي التحقيقات والاستطلاعات والاشرطة الوثائقية ومجلات الاحداث المصورة أو أشرطتها) وغير ذلك، الذي تنتجه وتبته التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث المصورة

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 3 - العمل الاعلامى الاذاعي والبرامج الاعلامية (التحقيقات والاستطلاعات وغيرها التي تنتجه وتبثه الاذاعة الوطنية 4 - اللقطة المصورة (الصورة الاعلامية والتلفزيونية أو السينمائية التي تنتجها وتبثها 3 ممثلين لاتحاد الصحافيين والكتاب والمترجمين. المادة 5 : تعد اللجنة قانونها الداخلي وتحيله على وزير الاعلام ليوافق عليه. المادة 6 : تتولى كتابة اللجنة مصالح وزارة التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث | الاعلام. المصورة، 5 الصورة الفوتوغرافية التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية، 6 الرسم الصحفي أو الرسم الصحفى | الكاريكاتوري الذي تنشره أحد أجهزة الصحافة الوطنية. المادة 3 : تتمثل الجائزة الوطنية للصحافة كما حددت أعلاه في منح شهادة ومبلغ مالى يحدد مقداره كما يأتي : 50.000 دج لأحسن عمل اعلامي اذاعي 40.000 دج لأحسن نص صحافي مكتوب، 25.000 دج لأحسن لقطة صورة اعلامية تلفزيونية أو سينمائية، 25.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية، 25.000 دج لأحسن رسم صحفي أو رسم صحفي كاريكاتوري. المادة 4 : تمنح الجائزة الوطنية للصحافة كل سنة لجنة ترأسها شخصية وطنية يعينها وزير الاعلام. وتتكون اللجنة زيادة على رئيسها من :

    • ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي، مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية ومدير الدراسات والبحث الاعلامي، في وزارة الاعلام
  • أستاذين في الصحافة تعينهما السلطات الجامعية. المادة 7 : تقدم الاعمال الى اللجنة بمبادرة في دية من المترشحين للجائزة أو جهاز الصحافة المشغل. المادة 8 : تودع الاعمال في نسخ كافية لدى الكتابة حتى الاجل الذي تحدده وتعلنه اللجنة كل سنة. تسجل الترشحات في سجل يتكون من أوراق غير منفصلة يرقمها ويوقعها رئيس اللجنة. المادة و : تنتقى الاعمال على أساس المقاييس الآتية :
    • المضمون الاعلامي : أثره على الصعيدين التحليل والتوجيه،
  • النوعية التقنية والجمالية في العمل الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور. المادة 10 : تقرر اللجنة، بخصوص الاعمال الجماعية التي تنال الجائزة، توزيع مبلغ الجائزة على المشتركين في العمل أو عند الاقتضاء على المنتج الرئيسى ومساعديه بناء على ما قدمه كل واحد منهم في العمل الابداعي. المادة 11 : تستطيع اللجنة أن تقرر عدم منح الجائزة في مجال أو أكثر من المجالات التي تغطيها اذا لم تبلغ الاعمال المقدمة، المستوى المطلوب. المادة 12 : تسلم الجوائز الممنوحة في نهاية كل سنة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمة اطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. بشير رويس

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفتجرات واستغلاله (رقم 1 متفجرات) ان وزير الصناعة الثقيلة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمه في 23 أبريل سنة 1985 مخبر الاشغال العمومية للوسط، الموجود في رقم 1 شارع قدور رحيم حسين داى الجزائر،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص لمخبر الاشغال العمومية للوسط، بأن يؤسس ويستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في مجموع التراب الوطنى وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ويبقى مرقفا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مضعف يتكون من 5 على 7 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي (مستودع متنقل | للمتفجرات رقم (1 (1) . المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل وعلى بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة . الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على مخبر الاشغال العمومية للوسط أن يعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع بانها الاشغال لكى يجرى فحصها .. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاولى للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلك شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن تتجاوز كمية المتفجرات في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 200 كلغ من المتفجرات المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 V اك 이 ك، هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمعاقل وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل | منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 مترا من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر فى البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة الكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان | الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن اطفاء كل حريق بسهولة عند اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن تكون في امكان . الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة، ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يبلغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة
  • ولاة الولايات (مجموع التراب الوطني)، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا. الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه للمفرقعات في مجموع التراب الوطني، وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا - معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الصناعات الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). L ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمه في 23 أبريل سنة 1985 مخير الاشغال العمومية للوسط الموجودة في رقم 1 شارع قدور رحيم حسين داى الجزائر
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لمخبر الاشغال العمومية، بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا في خزانة لا تحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1. المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعة . 50 مترا من أى مستودع أخر أو آية محطة ارسال للراديو اللا سلكي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 = كك هو 더 الوزن الاقصى بالكيلو غرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.

الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنح تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول. ويمنح على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصاربيح الامان | الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة، – ولاة (مجموع التراب الوطني)
  • مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر،
  • مدير المناجم والجيولوجيا. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن احداث وحدة اقتصادية لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل. بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 . رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983، المعدل للقانون الاساسى للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة (المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في «وسط البلاد»،
  • وبناء على تقرير المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وحدة اقتصادية.

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تدعى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه : وحدة الوسط للصيانة المدققة ويكون مقرها في وادى السمار. المادة 3 : تكلف الوحدة المركزية للصيانة المدققة بتأمين الخدمات فى ميدان الصيانة المدققة لحساب مجموع وحدات الاستغلال للوسط، التابعة للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد وفقا لشروط التسيير والاستغلال المحددة في دفاتر التكاليف الموضوعة لهذا الغرض. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985. صالح قوجيل وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات.

  • 1 ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد بوعلام خالد السمياني، رئيسا لديوان وزير الرى والبيئة والغابات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام خالد السمياني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985. محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر