مرسوم رقم 85-288 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1786
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (21.913.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية الاجور الرئيسية 3.072.000 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 100.000 -35 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 10.125.000 مجموع القسم الاول 13.297.000 الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 4.500.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات - 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 700.000 300.000 1.400.000 920.000 مجموع القسم الرابع 3.320.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 от 36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للتجارة المعهد التقنولوجي للتجارة سابقا) 61.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 61.000 36-12 - اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 74.000 مجموع القسم السادس 196.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة 21.913.000 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 84-418
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.