قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806 الأربعاء 1783
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة وطنية للصحافة وتحدد أحكام هذا القرار شروط منحها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتشجيعا للانتاج الصحني وترقيته تخصص كل سنة جائزة وطنية للصحافة، تستهدف مكافأة أحسن الاعمال الصحافية التي ينجزها الصحافيون المحترفون فرادي أو جماعيا. في المجالات الآتية :
I - I الخبر الصحفى والموضوع الرئيسي والتحقيقات والاستطلاعات التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية المكتوبة، 2 الاعلام التلفزيوني أو السينمائي التحقيقات والاستطلاعات والاشرطة الوثائقية ومجلات الاحداث المصورة أو أشرطتها) وغير ذلك، الذي تنتجه وتبته التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807
3 - العمل الاعلامى الاذاعي والبرامج الاعلامية (التحقيقات والاستطلاعات وغيرها التي تنتجه وتبثه الاذاعة الوطنية
4 - اللقطة المصورة (الصورة الاعلامية والتلفزيونية أو السينمائية التي تنتجها وتبثها 3 ممثلين لاتحاد الصحافيين والكتاب والمترجمين.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة قانونها الداخلي وتحيله على وزير الاعلام ليوافق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة مصالح وزارة التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث | الاعلام.
المصورة، 5 الصورة الفوتوغرافية التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية، 6 الرسم الصحفي أو الرسم الصحفى | الكاريكاتوري الذي تنشره أحد أجهزة الصحافة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الجائزة الوطنية للصحافة كما حددت أعلاه في منح شهادة ومبلغ مالى يحدد مقداره كما يأتي : 50.000 دج لأحسن عمل اعلامي اذاعي 40.000 دج لأحسن نص صحافي مكتوب، 25.000 دج لأحسن لقطة صورة اعلامية تلفزيونية أو سينمائية، 25.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية، 25.000 دج لأحسن رسم صحفي أو رسم صحفي كاريكاتوري.
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية للصحافة كل سنة لجنة ترأسها شخصية وطنية يعينها وزير الاعلام.
وتتكون اللجنة زيادة على رئيسها من :
- - ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي، مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية ومدير الدراسات والبحث الاعلامي، في وزارة الاعلام
- أستاذين في الصحافة تعينهما السلطات الجامعية.
المادة 7
فتح المادةتقدم الاعمال الى اللجنة بمبادرة في دية من المترشحين للجائزة أو جهاز الصحافة المشغل.
المادة 8
فتح المادةتودع الاعمال في نسخ كافية لدى الكتابة حتى الاجل الذي تحدده وتعلنه اللجنة كل سنة.
تسجل الترشحات في سجل يتكون من أوراق غير منفصلة يرقمها ويوقعها رئيس اللجنة.
المادة و : تنتقى الاعمال على أساس المقاييس الآتية :
- - المضمون الاعلامي : أثره على الصعيدين التحليل والتوجيه،
- النوعية التقنية والجمالية في العمل الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور.
المادة 10
فتح المادةتقرر اللجنة، بخصوص الاعمال الجماعية التي تنال الجائزة، توزيع مبلغ الجائزة على المشتركين في العمل أو عند الاقتضاء على المنتج الرئيسى ومساعديه بناء على ما قدمه كل واحد منهم في العمل الابداعي.
المادة 11
فتح المادةتستطيع اللجنة أن تقرر عدم منح الجائزة في مجال أو أكثر من المجالات التي تغطيها اذا لم تبلغ الاعمال المقدمة، المستوى المطلوب.
المادة 12
فتح المادةتسلم الجوائز الممنوحة في نهاية كل سنة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمة اطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
بشير رويس 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- قانون رقم 82-24
- مرسوم رقم 85-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.