مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6 - ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1783 للجمهورية فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في الباب
34 - مو، الادارة المركزية حظيرة السيارات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.