قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985 يحدد شروط تخصيص مساعدة الدولة المرخص بها للميزانية العامة وكيفيات ذلك في مجال دعم الاسعار. 1803
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط تخصيص اعانات الدولة المرخص بها سنويا للميزانية العامة في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولوية الضرورية، وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتوقف منح مساعدات دعم الاسعار على تقديم المتعاملين الاقتصاديين العموميين المعنيين كشوف الانجازات الفصلية الثلاثية طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار وترفق بها المعطيات الاساسية التي سمحت باعدادها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل كشوف الانجازات المذكورة في المادة 2 أعلاه الى وزارتي المالية والتجارة قبل 15 من الشهر الذى يلى الفصل المدني 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه المعنى على الأكثر، وتعد الكشوف المتعلقة بالفصل الرابع على أساس انجازات شهري أكتوبر ونوفمبر والتقديرات الختامية لشهر ديسمبر. يجب أن تصل هذه الكشوف الى وزارتى المالية والتجارة في 10 ديسمبر على الاكثر.
المادة 4
فتح المادةيجرى التخصيص الفصلى لاعلانات دعم الاسعار الفائدة المتعاملين الاقتصاديين | العموميين المعنيين وتتمم فى أجل 21 يوما، ابتداء من تاريخ تسلم كشوف الانجاز بمقور يتخذه وزير المالية بعد استشارة الوزيرين المكلفين بالتجارة والتخطيط.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985.
وزير التجارة وزير التخطيط عبد العزيز خلاف والتهيئة العمرانية على أو بوزار عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.