قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 1810
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمخبر الاشغال العمومية، بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا في خزانة لا تحتوى على أي نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعة . 50 مترا من أى مستودع أخر أو آية محطة ارسال للراديو اللا سلكي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 = كك هو 더 الوزن الاقصى بالكيلو غرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.
الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنح تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.
ويمنح على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصاربيح الامان | الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة، -- ولاة (مجموع التراب الوطني)
- مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر،
- مدير المناجم والجيولوجيا.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.