مرسوم رقم 85-287 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1784
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (20.280.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (20.280.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين )دج وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.777.000 II -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 53.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون -- والمياومون - الاجور ولواحقها II.000 مجموع القسم الاول 1.841.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 3.000 - 33 13 مديريات الولايات -- الضمان الاجتماعي 56.000 - مجموع القسم الثالث 59.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 02 المصاريف المتعلقة بعملية «الأوسمة» . 18.380.000 - مجموع القسم السابع 18.380.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المجاهدين 20.280.000 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-416
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.