مرسوم رقم 85 290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 1789
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91، «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الصناعات الخفيفة فى البابين المبينين في الجدول | الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.100.000 القسم مجموع القسم الاول 2.100.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.400.000 المجموع العام للاعتمادات الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-427
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.