مرسوم رقم 85-289 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 1788
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، فى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «1»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الحماية الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 420.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية 650.000 الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الحماية الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 560.000 مجموع القسم الرابع 610.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة البنايات 40.000 -35 ΟΙ مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.