مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يتم اعتماد المؤسسة المالية "الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم"، بصفة مؤسسة مالية.
يقع مقر المؤسسة المالية "الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم"، ب 12، نهج محمد الخامس - الجزائر.
يخصص لهذه المؤسسة المالية رأسمال قدره ثلاث ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري 3.500.000.000( دج) .
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة المالية "الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم" تحت إشراف ومسؤولية كل من السّيدين :
- علي أمزياني بصفته رئيس مجلس الإدارة،
- رشيد مترف بصفته المدير العام.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية "الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم" القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 أكتوبر سنة 2012 م
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة.
المادة 6
فتح المادةينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائ ر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.