مقرر رقم 12-02

مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مقرر رقم 12-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.