مقرّر اعتماد رقم 06-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمواد 63 و 68 و 72 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد تأسيس شركة اعتماد إيجاري في شكل شركة أسهم تدعى "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ" وقد خصص لها رأس مال اجتماعي قدره مليار دينار جزائري 1.000.000.000( دج).
المادة 2
فتح المادةيقع المقر الرئيسي لشركة الاعتماد الإيجاري "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر" ب 31 نهج محمد بلقاسمي، المدنية - الجزائر.
المادّ ة 3 : يقسم رأس المال الاجتماعي المذكور في المادة الأولى أعلاه على مليون )1.000.000( سهم تم اكتتابها كلها من قبل ثمانية مساهمين مؤسسين. توزع الأسهم المذكورة أعلاه على النحو الآتي :
- التونسية للإيجار المالي - Leasing tunisie : 359.999 سهم، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م
- بنك الأمان - Bank Amen : 249.999 سهم،
- المؤسسة اله ولندية لتمويل التنمية - FMO : 200.000 سهم،
- مؤسسة الترقية والمساهمة للتعاون الاقتصادي - PROPARCO : 100.000 سهم،
- الص ندوق المغاربي للرأسمال الخاص - MPEF : 50.000 سهم،
- المصرف الفرنسي للنشاطات ما وراء البحار - CFAO : 40.000 سهم،
- عبد الكافي أحمد : سهم واحد (1)،
- القرم أحمد : سهم واحد .(1)
المادة 4
فتح المادةتوضع شركة الاعتماد الإيجاري "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر ش.أ" تحت إشراف ومسؤولية مجلس المديرين المتكون من السادة :
- عبد الكافي أحمد بصفته رئيس مجلس المديرين،
- الشاذلي زعون بصفته عضو مجلس المديرية،
- جبارني عبد الحكيم بصفته عضو مجلس المديرية.
المادة 5
فتح المادةيتم اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ"
بشرط مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما والالتزامات المتضمنة في الملف، لاسيما الاكتتاب الكامل لرأس المال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وقدره مليار دينار جزائري 1.000.000.000( دج) وتحريره وفقا لما ينص عليه كل من القانون والتنظيم المعمول بهما، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة المالية "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ" القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ" أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 96-09
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.