مرسوم رقم 86 133 مؤرخ في 18 رمضان عام - 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يتضمن تطبيق القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى على المعهد العالي للفندقة والسياحة. 881
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المعهد العالي للفندقة والسياحة المحدث بالامر رقم 76 76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد فيما يخص القطاعات الرئيسية المستخدمة من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- - ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في الامر رقم 76-76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 ، والمرسوم رقم 78-161 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 76-76
- مرسوم رقم 78-161
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يضبط نظام الدراسة وقائمة المقررات لنيل شهادة الليسانس في التسيير الفندقى والسياحي. 1939
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-76
- يلغي 78-161 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.