قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ع . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 :ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-13200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.3 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة منه تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 دج ثمن النشر على استان 15 د. ج للسفر . قوانين وأوامر أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 فهرس وزارة الصناعة والطاقة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 | الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تمديد فترة وكالة اللجان يوليو سنة 1976 يتضمن احداث معهد عال لاعمال الفنادق المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين بوزارة الصناعة السياحية (استدراك) . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 360 والطاقة . 369 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية
- مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل • وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الموافق 19 تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية، تقع بسرايدي فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 367 | قصد اقامة حظيرة لسيارات القطاع الصحي لهذه البلدة . 370
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 ما بو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية، عن قطعة أرض واقعة بالحجار، لازمة لبناء 300 مسكن معتدل الكراء من النوع ب و 200 مسكن معتدل الكراء من نوع ج . 370 قوانين وأوامر امر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن احداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة 1976 الفهرس والصفحة 1030 (العنوان والصفحة 1031 - المادة الأولى والمادة 8 بدلا من : «المعهد العالى لاعمال الفنادق السياحية يقرأ ما يلى : المعهد العالي للفندقة والسياحة والباقي بدون تغيير . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 77-38 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 | الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية | لاستغلال الهياكل الاساسية التجارية للنقل ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
- و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة. عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تدعى : المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل التجارية للنقل والمسماة فيما يلى «بالمؤسسة» . تسير هذه المؤسسة المعتبرة تاجرة مع الغير ، وفقا للقانون الجارى به العمل وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميادين التابعة لوزارة الوصاية وفقا للتنظيم الجارى به العمل بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية الفندقية والتجارية وباستغلال وتسيير المنجزات القائمة والتي ستقام في المستقبل قصد ترقية مختلف أنواع القروض ولاسيما التغذية والفنادق وبقية التجارات في المطارات والموانىء ومحطات الطرق والسكك الحديدية، وكذلك على متن الطائرات والسفن والقطارات والحافلات ومختلف أنواع النقل، وعند الاقتضاء بتموينها بجميع مواد الاستهلاك، وكذلك بالاستغلال التجارى لمكاتب البيع عند التصدير تنقل الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها - مجموع الاملاك والحصص والحقوق من أى نوع والتي كانت تملكها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران «أونيما» برسم مساهمتها في شركة تسيير وتوزيع الفنادق (سوجيدو) وكذلك جميع الهياكل والوسائل المتعلقة بهدفها والموجودة في حيازة الادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، وعند الاقتضاء لوزارات أخرى، وذلك بعد مصادقة الوزراء المعنيين وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . وعلاوة على هذا، يمكن للمؤسسة أن تقوم من أجل تطبيق وسائلها اللازمة لتنشيط وترقية القروض المسلمة وأن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية العقارية وغير العقارية المالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار النظام الجاري به العمل . للجمهورية الجزائرية 361 المادة 3 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل .. الباب الثاني الهيكل - التسيير - السير المادة 4 : يخضع هيكل وتسيير وسير المؤسسة والوحدات التابعة لها للمبادىء المنصوص عليها في الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 6 : تتكون المؤسسة من الهيئات الآتية : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ،
- مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . الفصل الاول مجلس العمال المادة 7 : يكون مجلس للعمال داخل المؤسسة من العمال المنخرطين في النقابة منذ سنة على الاقل والبالغين من العمر 21 سنة، والمنتخبين من طرف العمال البالغين من العمر 19 سنة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمثبتين لستة أشهر من الخدمة الفعلية .. المادة 8 : يعتبر مجلس العمال مسؤولا أمام المجموعة التي انتخبته • المادة 9 : يملك مجلس العمال سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وتنفيذ البرامج وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبهذه الصفة :
- يتلقى مجلس العمال : المشروع التمهيدي أو المشروع الأولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات متبوع بالآراء والتوصيات المتخذة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة، ثم يرسلها لمجلس الادارة .
362 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ربيع الأول عام 1397 ه
- كما يتلقى مجلس العمال الموازنة، وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والجدول السنوى، والتقرير الخاص المتعلق بالديون، وتقرير نشاطات السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- كما يعطى رأيه حول الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحقيقية للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة … وزيادة على هذا يطلع مجلس العمال على تقرير مندوب الحسابات ،
- يشترك مجلس العمال مع مجلس الادارة في وضييع سياسة الموظفين والتكوين وفحص المشروع التمهيدى للقانون الاساسي للعمال والجدول المرتبات . ويعرض مجلس العمال على مجلس الادارة الآراء والتوصيات المتعلقة بمشروع التنظيم ومشاريع التعديل الخاص به،
- كما يبدى بأراءه وتوصياته حول الاحكام المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال يهيء مجلس العمال بالاشتراك مع مجلس الادارة، مشروع التنظيم الداخلى، ثم يعمل على الموافقة عليه، كما يستثار من قبل مجلس الإدارة حول كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعنى وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن تنشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة فيما يخص المستخدمين . المادة 10 : يكلف مجلس العمال بالشؤون الاجتماعية و بهذه الصفة يصادق على مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط وتقرير تنفيذ الميزانية المتعلقة بها ويساهم في اعداد تنظيم مصالح الشؤون الاجتماعية والثقافية ويعمل على الموافقة عليه • المادة 11 : يتلقى مجلس العمال من مجلس الادارة مشروع حساب تخصيص النتائج للمؤسسة . يقرر مجلس العمال تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والتنظيم الجارى به العمل وكذلك توزيع حصة النتائج المحددة قانونا والمخصصة لمجموع العمال الموزعين عبر مختلف الوحدات المكونة للمؤسسة بعد خصم المساهمة المحتملة للمؤسسة برسم عمل التضامن بين مختلف مؤسسات عمال القطاع الاشتراكي .. المادة 12 : يستشار مجلس العمال حول مشاريع توسيع نشاطات المؤسسية عندما تتطلب مثل هذه المشاريع تعديلات هامة في هياكل الوحدة. المادة 13 : يمكن لمجلس العمال، من أجل القيام باختصاصاته أن يلتمس من أى شخص تابع للمؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يزوده بجميع الايضاحات حول وثائق ونشاطات المؤسسة وذلك وفقا للمرسوم رقم 74 250 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر - سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .. المادة 14 : يقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية التقديرات المسببة فيما يخص تسيير المؤسسة في تقرير سنوى. يلاحظ ويحلل مجلس العمال في هذا التقرير النجاح والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة لنشاط. المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار للآراء، والتوصيات التي أبدتها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذ هذا الاخير خلال السنة المالية . و بهذه الصفة يبدي مجلس العمال رأيه على الخصوص حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق أهداف المخطط . المادة 15 : يسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الي الاهداف المبينة في المقطع الثالث من المادة 14 من هذا المرسوم . وعند الاقتضاء ، يبدى مجلس العمال رأيه في تقريره السنوي أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول جميع النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى من التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى كان. ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير الخاصة التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لمثل هذه الاعمال والقضاء على الاختلاس المثبت .. المادة 16 : يعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة. بناء على استدعاء من رئيسه المنتخب لمدة عام واحد قابلة للتجديد وذلك من أجل القيام بمهمته .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية يهيء ويبلغ جدول أعمال الاجتماعات في آن واحد من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، الى جميع أعضاء المجلس 8 أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن لاعضاء مجلس العمال المطالبة بتسجيل مسألة متعلقة باختصاصاته. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال . يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة أو عندما يطلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس العمال على الاقل من رئيس مجلس العمال. المادة 17 : يتداول مجلس العمال وفقا لاغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق اللصق. ويمكنهم بهذه الصفة أن يتداولوا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين المادة 18 : تتخذ مقررات وقرارات وتوصيات مجلس العمال بأغلبية الحاضرين ويبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال الى المدير العام للمؤسسة والى وزير الدولة المكلف بالنقل 10 المادة 19 : يشارك مجلس الادارة حتما في اجتماعات مجلس العمال بصفة استشارية . المادة 20 : يمكن ايقاف أو حل مجلس العمال في حالة ظهور العجز أو ارتكاب أخطاء خطيرة خلال القيام باختصاصاته وتقرر العقوبات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل وذلك بمبادرة منه أو من السلطات النقابية أو الحزب . المادة 21 : يستفيد كل عامل له مسؤوليات مباشرة فيما يخص تسيير الهيئات التابعة للمؤسسة، من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الموضوعة من أجل تسهيل القيام بمهمته. الفصل الثاني اللجان الدائمة المادة 22 : تحدث لدى المؤسسة أو لدى كل وحدة 5 لجان دائمة تتكون من أعضاء مجلس العمال وتعين من طرفه. يمكن لمديرية المؤسسة أو الوحدة أن تعين ممثلين لدى بعض اللجان . المادة 23 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية، بصفة عامة بدراسة كل مشاكل التسيير الجارية في الميدان الاقتصادي 1 والمالي، وهي تشارك على الخصوص في نتائج الصفقات المادة 24 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة كل المشاكل الخاصة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وبتسيير الشؤون الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 10 أعلاه .. للجمهورية الجزائرية 363 المادة 25 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بوضع سياسة المستخدمين والتكوين وتستشار الزاميا حول المسائل التي تمس توظيف المستخدمين والدخل والفوائد المادية المخصصة للمستخدمين باستثناء تلك الصادرة عن توزيع النتائج المالية للمؤسسة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 26 : تكلف لجنة التأديب بتقديم رأى مسبق غير ضروري في حالة الاستعجال حول مسائل التأديب الخاصة بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. يجب الزاميا أن تسلم اليها من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وفي حالة التوظيف أو الترقية أو الفصل، يتمتع العمال الخاضعون من جهة أخرى الى السلطة السلمية بحقوق يضمنها القانون.
المادة 27 : تكلف لجنة الصحة والامن بالتأكد من تطبيق القوانين التنظيمية للصحة والامن واقتراح كل التحسينات المرغوب فيها. وعلاوة على هذا تسند لها مهمة تكوين المستخدمين في مجال الوقاية المادة 28 : يتكون النصف الاول من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه، من أعضاء مجلس العمال والنصف الثاني من ممثلين عن مديرية المؤسسة أو الوحدة بسبب اختصاصاتهما . المادة 29 : تحدد على التوالى كيفيات تأسيس هذه اللجان الدائمة واختصاصاتها وسيرها بموجب المراسيم رقم 74-251 74 و 774252 253 و 74 – 254 و 74 – 255 المؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 . الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 30 : ينشأ لدى المؤسسة والوحدات التابعة لها، | مجلس للادارة حددت كيفيات تأسيسه وتسييره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي … المادة 31 : يتكون مجلس ادارة المؤسسة الذي يرأسه . المدير العام للمؤسسة علاوة على المدير العام المساعده ومساعديه المباشرين ذوى مسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة، من ممثلين عن مجلس العمال . يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل عدد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة في حدود 9 الى II عضوا . وكذلك عدد أعضاء مجلس ادارة الوحدة .
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 32 : يخبر مجلس الادارة عن سير المؤسسة أو الوحدة وهو يفصل فيما يلي : البرامج العامة لنشاط المؤسسة ، مشاريع مخططات وبرامج الاستغلالات والمساعدات المصرفية أو المالية التي عقدها الموازنات حسابات استغلال الخسائر والارباح ، تخصيص النتائج ، التقرير. السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة، الجدول السنوى والتقرير الخاص بالديون . يضبط مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ويكونان موضوع قرار مشترك صادر عن الوزيرين المعنيين
- مشروع تنظيم المؤسسة ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات . تعيين ممثلين للمؤسسة بالهيئات التي تحوز فيها على- مساهمة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها الى قطاعات جديدة مشاريع انشاء هيئات أو مؤسسات تابعة لها، تعيين ممثلين للادارة لدى لجنة الصحة والامن ولجنة التأديب .. المادة 33 : يجتمع مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات مرة واحدة في الاسبوع من أجل القيام بمهمته ويحدد هذا اليوم الاسبوعى بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل المدير العام أو مدير الوحدة بعد أخذ رأى رئيس مجلس العمال أو الوحدة . ويمكن لمجلس الادارة أن يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من المدير العام أو مدير الوحدة أو بطلب من رئيس مجلس العمال … يحدد جدول أعمال الجلسات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة ويقدم لمجلس الادارة خلال 24 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاجتماع للاطلاع عليه . i يترتب عن كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع المقبل . المادة 34 : يمكن أن يعزل أعضاء مجلس الادارة، في حالة ارتكاب أخطاء خطيرة أثناء القيام بالاختصاصات المسندة اليهم أو وجود نتائج ضئيلة ناجمة عن سوء تسييرهم . الفصل الرابع المدير العام المادة 35 : تسير المؤسسة من قبل مدير عام يخضع للاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل، وتنهى مهامه بنفس الصفة. المادة 36 : يساعد المدير، مدير عام مساعد، وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وكذلك مديرو الوحدات المعينون بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بنفس الصفة .. المادة 37 : يعمل المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل وهو مسؤول عن التسيير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بنصوص تشريعية وتنظيمية واحترام الاختصاصات المعهدة الى مجلس العمال و مجلس الادارة .. المادة 38 : يتمتع المدير العام فى اطار أحكام المادة السابقة بجميع سلطات التسيير والادارة من أجل تحقيق السير الحسن للمؤسسة فهو الذي يعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهام المستخدمين العاملين بهذه المناصب في اطار القوانين الاساسية أو العقود المسيرة لهم، وهو الذي ينفذ السلطة السليمة على جميع الموظفين ويعمل باسم المؤسسسة، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تقتضى : مصادقة سلطات أخرى … المادة 39 : يقدم المدير العام لمصادقة : أ - وزير الدولة المكلف بالنقل : القوانين الاساسية وجدول المرتبات ، تنظيم المؤسسة ، النظام الداخلي للمؤسسة ، التقرير الربع السنوى لسير المؤسسة بطريقة محددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ، محاضر مجلس العمال. ب - وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية : الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات الحسابات المالية لآخر السنة المالية
- الاخذ أو التنازل عن المساهمة المالية طلبات رخص القروض ،
- اكتساب وبيع العقارات ، قبول الهبات والوصايا ،
- التنظيم المالي للمؤسسة .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 ج - وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط : البرامج السنوية والمعددة السنوات للاستغلالات .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 40 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وعلاوة على هذا تعد سلطة الوصاية مركز تنسيق العلاقات بين المؤسسة والادارات الاخرى التابعة للدولة من أجل السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، وكذلك مختلف التوجيهات … المادة 41 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل في ميدان | التنسيق بتحديد مضمون أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وفقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية : تنشيط وتحضير واعداد مشاريع مخطط التنمية ،
-
المصادقة على مشاريع المخططات السنوية والمتعددة
السنوات . تعيين المدير العام المساعد والمديرون في المؤسسة- والوحدات ، تقديم اقتراحات لتعيين المدير العام . - العمل على انشاء مجالس للتنسيق ،
- المصادقة على اقتراحات و توصيات وآراء مجلس التنسيق ، تنظيم مجموع نشاطات القطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسة تنظيم الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة ، المصادقة عند الاقتضاء مع ادارات الدولة الاخرى على مايلي :
- الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين مشروع تنظيم المؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث فروع وحصص المساهمة المادة 42 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل فى ميدان المراقبة ب : متابعة ومراقبة وتنفيذ مخططات القطاع، وهو يسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بالتسويات التي يمكن أن تنجم على ضوء تحقيق أهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ .
- مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق دراسة الموازنات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون، وتقرير مندوب الحسابات، والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوجيهات مجلس العمال فيما يخص هذه الوثائق وكذلك التقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة. وتكون هذه الوثائق الصادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بمثابة مناشير تتضمن تحديد تاريخ الارسال … وعلى أساس هذه الوثائق يعطى وزير الدولة المكلف بالنقل مصادقته على تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر على شكل ابراء يسلم بالاشتراك مع وزير المالية . المادة 43 : يتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل بجميع سلطات التحرى فى عين المكان وعلى كل قطعة، ويمكنه أن يكلف في كل وقت لجنة بالتحقيق مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة . المادة 44 : تستطيع الإدارات الأخرى للدولة أن تحصل مباشرة من المؤسسة بعد أن تبلغها جميع المعلومات التي تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها . كما يمكنها أن تقوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية بممارسة أية مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة . وفي حالة وجود نقص ملحوظ، فبامكانها اخطار وزير الدولة المكلف بالنقل واتخاذ التدابير اللازمة الباب الرابع أموال المؤسسسة المادة 45 : تحدد أموال المؤسسة المسيرة بالاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بعد وقف الحسابات وذلك فى اطار التشريع الجارى به العمل الذي يسمح بنقل الاموال التي هي موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية الى المؤسسة • يتم كل تعديل لاحق للصندوق الاولى، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة، والمعد في جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية المادة 46 : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من منتوج نشاطاتها ودخل الاموال التي تسيرها، والاحتياطات والارصدة التي يتحتم عليها تحقيقها، والتي تحدد مبالغها بقرار مشترك
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكن أن تعقدها في اطار التشريع الجارى به العمل . الباب الخامس الاسس المالية المادة 47 : تسير الاسس المالية للمؤسسة بالاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية . المادة 48 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1957 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. صندوق الاستهلاك وذلك وفقا للقوانين المحددة بالتشريع الجارى به العمل . ان الاستهلاك كلفة عادية على عاتق المؤسسة. يقتطع من أسعار الدخل الصادرة عن المصالح .. المادة 53 : يجب أن تخصص الاموال المتداولة للمؤسسة خصوصا في تمويل التموينات والتكاليف العادية للاستغلال باستثناء نفقات التثبيت والاستهلاكات . المادة 54 : يجب أن ينص عن القروض المتعاقد عليها في الجزائر أو الخارج فى المخطط الدورى لتمويل المؤسسة وتقرر مبالغ ومعدلات الفائدة وكيفيات التسديد من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل بالاشتراك مع وزير المالية. يقدم جدول سنوى المادة 49 : يترتب في كل سنة على المؤسسة اجراء تقييم القروض وديون المؤسسة إلى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير مضبوط لاموالها وتحديد مبلغ الاموال المخصصة لها من قبل الدولة .. المادة 50 : تيها الحسابات التقديرية لاستغلال المؤسسة كل سنة من قبل المدير العام ضمن الكيفيات المحددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم تقدم لمصادقة هذا الاخير ووزير المالية بعد رأى وتوصيات مجلس العمال وذلك خلال التسعين يوما قبل بدء السنة المالية الخاصة بهذه الحسابات وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض أحد الوزيرين. وفي حالة الاعتراض، يقدم المدير العام للمؤسسة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التحفظ أو الاعتراض ، جداول جديدة للتقديرات للمصادقة ، وتعتبر هذه الاخيرة مكتسبة بعد انقضاء 30 يوما التالية لارسال الجداول الجديدة للتقديرات اذا لم يكن هناك اعتراض جديد 101 ويمكن للمدير العام للمؤسسة في حالة عدم الحصول على المصادقة على جداول التقديرات عند بدء السنة المالية استخدام المصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة برسم السنة المالية المنصرمة وباستثناء النفقات غير القابلة للتجديد . المادة 51 : يعد المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالى لقفل كل سنة مالية الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة الذي يحول الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والتخطيط، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات . كما يقدم مجلس الادارة برنامج استغلالات المؤسسة مرفوقا بآراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية . المادة 52 : يستلزم على المؤسسة تأمين استهلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة بطريقة تسمح بتجديدها وبتمويل المالية يلحق هذا الجدول بتقرير خاص حول القروض والديون بالنسبة لبقية المؤسسات بما فيها المنشآت المالية الوطنية . المادة 55 : يكلف مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة . فهو يخبر مجلس الادارة بنتائج المراقبات التي يقوم بها، ويرسل تقريره السنوى حول حسابات قفل السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط. كما يمكن أن يستدعى للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى . المادة 56 : تمسك الحسابات وادارة الاموال من قبل محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . يعين محاسب المؤسسة وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 57 : تساهم المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم -75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس : التنسيق التابعة للمؤسسات الاشتراكية الباب السادس تخصيص النتائج المالية وتوزيعها المادة 58 : تتكون النتائج المالية للمؤسسة سنويا من ربح أو خسارة الاستغلال. فهو يكمل مجموع التكاليف والموارد المتعلقة بنشاط المؤسسة المادة 59 : توزع النتيجة عند الربح كالآتي :
- صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في تكاليف الدولة ،
- الحصة المخصصة لاموال المؤسسة . المادة 60 : ينشأ صندوق للاحتياطات التكاملية لعمال يغذى | بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية الباب السابع اجراءات التعديل والاحكام الاخيرة المادة 61 : تتم كل التعديلات لإحكام هذا المرسوم باستثناء المادة 45 أعلاه، بنفس الطرق التي أثبتت بها الاحكام المتضمنة في هذا المرسوم . يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يهيأ في جلسة المجلس الإدارة بعد استشارة مجلس العمال ، ثم يقدم لوزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه . المادة 62 : لا يسمح بالتصريح عن حل وتصفية وأيلولة أملاك المؤسسة الا بموجب نص ذي طابع تنظيمي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها . المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 367
- عطوط فريال، زوجة عمارة محند لحسن، المولودة في 16 غشت سنة 1942 بنابلس (فلسطين) . عزاوى مصطفى، المولود سنة 1903 ببركان اقليم وجدة المغرب) . ابن عيسى فاطمة، أرملة قدار عبد القادر، المولودة في أول يناير سنة 1937 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) . ابن حسين خدوجة زوجة بوكريد بلقاسم، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1928 بالقليعة (البليدة) . بيوض كلودات ماري لويز أوجيني، أرملة ديدان مولود، المولودة في 7 يناير سنة 1938 بلانجان ولاية فاندي (فرنسا) بوزيد بن شايب المولود في 19 يناير سنة 1954 بعين البنيان الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزي بوزيد . كارلييي آلفريدة، زوجة بطوش محمد، المولودة في 24- حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير | نوفمبر سنة 1942 بدنان ولاية الشمال (فرنسا) ، وتدعى من سنة 1977 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 8 محرم عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن بوشطة، المولود في 18 يناير سنة 1946 بالقليعة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة عبد الله. أحمد بن مدني المولود في 21 يناير سنة 1954 (بالبليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني أحمد آيت كبير مليكة المولودة في 11 غشت سنة 1953 بالجزائر العاصمة . آيت كبير عمر المولود في 2 يوليو سنة 1957 بمدينة- الجزائر . أمسلام اليس زوجة بوعرفة عبد القادر، المولودة في 12 مارس سنة 1922 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى عائشة . أمين أحمد المولود في 13 مايو سنة 1931 ببيت دجان (فلسطين) . الآن فصاعدا : كارليي الفريدة ليلى . شومان أحمد، المولود سنة 1932 باللاذقية (سوريا)، وأولاده القصر : شومان عبير المولودة في 20 أبريل سنة 1967 بمدينة الجزائر، شومان فضي، المولود في 20 أبريل سنة 1967 بمدينة الجزائر، شومان فواز المولود في 21 غشت سنة 1968 بمدينة الجزائر، شومان ريم، المولودة في 3 مايو سنة 1970 بمدينة الجزائر .
- كورطوى جان زوجة ضيف عبد الله المولودة في 6 سبتمبر سنة 1937 بماطور، ولاية الصاون ولوار (فرنسا) العريف فاطمة زوجة دادى جلول المولودة في 23 يوليو سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) .
- فاطمة ابنة حاج، زوجة محمد بن محمد، المولودة سنة 1923 ببني شيكار اقليم الناظور (المغرب)
- فاطمة ابنة أحمد، زوجة صغيرى عبد الوهاب، المولودة في 19 غشت سنة 1939 بالغزوات (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعد : بنادى فاطمة
- فاطمة ابنة أحمد أرملة شناف بوزيان المولودة سنة 1902 بأرزيو (وهران ) . فاطمة ابنة لحسن، زوجة هلال سليمان، المولودة في 3
- سبتمبر سنة 1929 بسعيدة، وتدعي من الآن فصاعد : هلال فاطمة . فو كي ايفات مرسال زوجة دوار نور الدين، المولودة في 8 مايو سنة 1950 ببال فيل ولاية الماز (فرنسا) . جيمنز جبريال، زوجة بنيشو روجي المولودة في 21 ديسمبر سنة 1920 بوهران . جلاس أوجيني مرغريت زوجة أو على بوعلام المولودة في 3 مارس سنة 1923 بهمباش جاتزت بلدية نوستادت أن دار
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه و اينستراب المانية الفيدرالية) ، وتدعى من الآن فصاعدا : جلاس فاطمة الزهراء . حدة ابنة محمد، زوجة حكاب عدة، المولودة سنة 1927 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . حمادي فاطمة زوجة حلماوى محمد المولودة سنة 1938
- بيشار .
- حنفى عائشة، زوجة محمد بن الصديق، المولودة في 6 مارس سنة 1923 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) • الحسين بن مبارك المولود في 31 مايو سنة 1950 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك الحسين . جركس لمعان، زوجة شومان أحمد المولودة سنة 1931- بحلب (سوريا) . خالدي على المولود في 26 ديسمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) كبداني تاميمون، زوجة ميمون قاسم، المولودة سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) .
- خيرة ابنة على زوجة جا - يحيى أحمد، المولودة سنة 1952 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : جا يحيى خيرة . قولالى محمد المولود سنة 1927 بقرسيف اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : قولالى بن عيسى، المولود في 14 أكتوبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) ، العربي ولد محمد، المولود في 16 مارس سنة 1964 بتلمسان، قولالى بن موسى، المولود في 13 ديسمبر سنة 1965 بتلمسان، قويدر ولد محمد، المولود في 7 29 أبريل ديسمبر سنة سنة 1971 1967 بتلمسان، بتلمسان ليلى ميلود ابنة ولد محمد محمد، المولودة في المولود أول في أكتوبر سنة 1972 بتلمسان . كريم فاطمة، أرملة مزياني عمر المولودة في 6 غشت سنة- 1920 بمدروسة (تيارت) الهواري بن محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1953 بوهران. لحسن بن محمد المولود سنة 1920 بتامنار اقليم صافي (المغرب) ، وأوده القصر : محمد بن الحسن المولود في 21 يونيو سنة 1959 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) ، ايزة بنت لحسن ، المولودة في أول غشت سنة 1961 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) ، العيد بن الحسن المولود في 19 ابريل سنة 1963 بمدينة الجزائر (الدائرة (4 (4) ، الزهراء بنت لحسن المولودة في 15 يناير سنة 1966 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى) ، سامية بنت الحسن، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة (2 (2) ، كريم بن لحسن المولود في 21 غشت سنة 1970 بمدينة الجزائر الدائرة (4) ، حسين بن الحسن المولود في 13 يونيو سنة 1972 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) ، ويدعون من الآن فصاعدا : أولحاج لحسن، أولحاج محمد أولحاج ايزة أولحاج العيد، أو لحاج ج الزهراء أولحاج سامية، أولحاج كريم، أولحاج حسين .
- لطوف عبد الوهاب المولود سنة 1947 بحلب (سوريا) ، وولداه القاصران : لطوف دنيا المولودة في 24 فبراير سنة | 1973 بوهران لطوف زياد المولود في 18 أكتوبر سنة 1975 بوهران •
- لومار الفونسين مارى لويز، أرملة صايفي رابح، المولودة في أول يوليو سنة 1920 بكرفال بلدية برايش، ولاية المربيهان (فرنسا) • لوفى راشال لوسيان لولو أرملة ميسومي عبد الرحمن المولودة في 13 ديسمبر سنة 1930 بسوس (تونس) . ماجريت مارى تيريز ايفات لوسيان المولودة في 14 نوفمبر سنة 1937 بنانت ولاية لوار الأطلسي (فرنسا) . منصور يمينة زوجة سجاى بومدين المولودة سنة 1910 بسواحلية (تلمسان) ماساكريي هيلان آن ماري المولودة في 12 يناير سنة- 1931 بسان ايتيان ، ولاية لوار (فرنسا) . مغربي بدرة أرملة بوبكر بوسيف، المولودة في 14 يناير سنة 1936 ببني صاف (تلمسان)
- مر مراكشي بن يمينة، المولود سنة 1952 بطفراوة، بلدية سيدي أحمد (سعيدة) . ميمون بن البشير، المولود في 3 فبراير سنة 1951 بأغلال سيدي بلعباس . محمد بن أحمد المولود سنة 1924 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : الاخضر بن محمد، المولود في 22 فبراير سنة 1958 ببوسفر بلدية المرسى الكبير (وهران)، بوعامر بن محمد، المولود في 22 مايو سنة 1964 بالمرسى الكبير، الهوارية بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1966 بوهران فتيحة بنت محمد المولودة في 30 يونيو سنة 1971 بوهران مامة بنت محمد المولودة في 18 غشت سنة 1973 بوهران . محمد بن بريك، المولود في 25 مايو سنة 1951 بالعنصر بلدية بوتليليس وهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بريك محمد محمد بن الحاج شايب المولود سنة 1932 بقرطوفة (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد محمد بن حمدى، المولود في 9 فبراير سنة 1954 ببرج منايل (تيزي وزو)
- محمد بن معروف، المولود سنة 1936 بالريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن محمد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1959 بوهران، حليمة بنت محمد، المولودة في 14 فبراير سنة 1961 بوهران فتيحة بنت محمد، المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بوهران أحمد بن محمد، المولود في 23 فبراير سنة 1965 بوهران الهواري بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1966 بوهران، فاطمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1968 بوهران، خيرة بنت محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1970 بوهران عبد الله بن محمد المولود في 9 سبتمبر سنة
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية 1971 بوهران، آمنة بنت محمد المولودة في 30 أكتوبر سنة 1973 بوهران حسين بن محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معروف محمد، معروف محمد معروف حليمة، معروف فتيحة، معروف أحمد، معروف الهوارى، معروف فاطمة، معروف خيرة، معروف عبد الله معروف آمنة، معروف حسين . محمد بن محمد، المولود سنة 1932 ببني طوزين اقليم
- الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : قادة بن محمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1967 بسيق ( معسكر) ، وحيد بن محمد المولود في 8 أبريل سنة 1969 بسيق عبد الكريم بن محمد، المولود في 24 يونيو سنة 1970 بسيق سعيدة بنت محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1973 بالمحمدية (معسكر) محمد بن صالح المولود سنة 1902 ببركان اقليم وجدة | (المغرب) . محمد ولد موسى، المولود سنة 1951 ببني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني محمد مختار بن عمروش المولود سنة 1924 ببني صاف
- (تلمسان) . مختار الزهراء، أرملة نقاوى محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1946 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . مورسنك جوهان بارناردوس، المولود في 10 غشت سنة
- 1924 بزوول مملكة البلدان المنخفضة مصطفى بن عبد السلام، المولود في 25 يوليو سنة 1953
- بمدينة الجزائر الدائرة الأولى) ، ويدعى من الآن فصاعدا : العصمي مصطفى . بيرازيو لويز، زوجة جغايمة عبد القادر، المولودة في 21 مارس سنة 1945 برأس الوادي (سطيف) بورشلاس ميشال ماريز جوليات زوجة بوشلغوم محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1945 ببوردو ولاية لاجيروند ( فرنسا ) . بويل جاكات ايليزابات زوجة بورى محمد، المولودة في 29 غشت سنة 1935 بايلينق (بريطانيا العظمى) .
- راضية بنت محمد، زوجة بومدان محمد، المولودة سنة 1925 بدوار أولاد عبد المؤمن السعيدية ، اقليم وجدة (المغرب) راديار جان ايران أرملة جبايلى عبد الحميد، المولودة في II يناير سنة 1927 بايكر دفيل - هانفيل ولاية المانش (فرنسا). ريطال بودالي المولود في 20 أبريل سنة 1953 بمستغانم صفية بنت حسان، زوجة سعيد نصر الدين، المولودة في 21 يوليو سنة 1955 بالحراش الجزائر العاصمة) سعيد بن ميلود المولود في 24 يوليو سنة 1953 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوطالب سعيد . 4 للجمهورية الجزائرية 369 تامي بن محمد المولود في 18 غشت سنة 1944 بوهران . تلوك موني اليس أرملة جزار عبد الوهاب، المولودة في 14 يوليو سنة 1915 بقسنطينة طوماس جرطة، زوجة دبى مولود المولود في 5 مايو سنة 1934 بعارو (سويسرا ) .
- طويطو اليس ليبي، أرملة خلاف محمد، المولودة في 22 غشت سنة 1909 ببسكرة ، وتدعى من الآن فصاعدا : طويطو وردة . فان بوفايرت مرغاريتا ماريا زوجة بن صايبي أحمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1928 بقند (بلجيكا) . فاس ايفلين أن أرملة بوزناد عبد القادر، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1945 بنوفيك - أنتييي ولاية فينا العليا (فرنسا) . فاصالدو ايجلنتين رينيت زوجة دخوش حسين المولودة في- II يونيو سنة 1943 بدوار أولاد بودرهم بلدية الحامة (أم البواقي) . زناسني فاطمة زوجة معطى محمد ، المولودة في 30 يونيو سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) زناسني حدة زوجة بن رمضان قويدر المولودة في 18 أبريل سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) :
- زناسني ميمونة المولودة في 30 يناير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني محمد المولود في 19 فبراير سنة 1953 ببني صاف (تلمسان) .
- زبيدة بنت محمد، زوجة مطيش مختار، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1935 بالبليدة . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تمديد فترة وكالة اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين بوزارة الصناعية والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات | المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 والمحدد تكوينها بموجب القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء لموظفي وزارة الصناعة والطاقة .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاسلاك ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تمدد فترة وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة والمحدثة بالقرار الوزارى قرارات قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عين والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الاطفاء بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والنجدة لولاية عنابة قطعة أرض واقعة بالقالة تابعة لمزرعة سان جان سابقا، وذلك قصد بناء ثكنة لرجال الاطفاء . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. مم قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية، تقع بسرايدي قصد اقامة حظيرة لسيارات القطاع الصحى لهذه البلدة– بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الصحة | المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974، بستة شهور (6) ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لهده الوكالة المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل عبد الغني العقبي الولاة العمومية، قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة في سرايدي وذلك قصد بناء حظيرة السيارات القطاع الصحى الخاص بهذه البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية، عن قطعة أرض واقعة بالحجار، لازمة لبناء 300 مسكن معتدل الكراء من النوع ب و 200 مسكن معتدل الكراء من نوع ج بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976، صادر عن والى عنابة تم التنازل للمكتب العمومي المعتدل الكراء التابع للولاية عن قطعة أرض مساحتها 8 هكتارات و 31 آرا و 20 سنتيارا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا الظاهر الصغير تقع شمال 502 مسكن معتدل الكراء للحجار و تحمل رقم 65 بي و II بي من مخطط التجزئة (القسم ه) لازمة لبناء 300 مسكن معتدل الكراء من نوع ب و 200 مسكن معتدل الكراء من نوع ج . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسميه : ا د 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك : الجزائر